أحمد صالح حلبي

ماذا تريد وزارة الحج والعمرة؟

السبت - 13 مايو 2023

Sat - 13 May 2023

قبل أن تحتضن أناملي يراعي، وأنثر أحرفي وكلماتي، أخذت أبحث في أنظمة ولوائح الوزارات والمؤسسات الحكومية باحثا عن دورها في أعمال وأنشطة القطاعات الخاصة المشرفة عليها، فلم أجد جملة تشير إلى حقها في التدخل بأعمال وأنشطة الجهة المشرفة عليها، سوى ما رأيته من تدخلات وزارة الحج والعمرة في أعمال وأنشطة مؤسسات وشركات قطاع الحج والعمرة التي تشرف عليها، بدءا من فرضها إعادة رئيس ونائب رئيس وعضو بمجلس إدارة إحدى شركات الطوافة تم عزلهم بقرار من الجمعية العمومية، فاعتقدت الوزارة أن المادة السادسة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، قد منحتها الحق بالإعادة لكونها نصت على أن «يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين»، لكنها لم تنظر لنص المادة الحادية والعشرين والتي نصت على أنه «تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات»، وما قامت به الوزارة يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، الذي حفظ للمساهمين حقوقهم الأدبية والمالية، ويتعارض مع مهام الوزارة التي أوضحتها اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج والمتمثلة فيما يلي:

1 - الإشراف على شركات أرباب الطوائف.

2 - الإشراف على شركات تقديم الخدمة والترخيص لها.

3 - العمل على رفع كفاية العاملين في شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.

4 - تحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.

أما التدخل الآخر فنراه متمثلا في وضع ضوابط جديدة تتضمن «ضمانا بنكيا بمبلغ مليوني ريال وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر لستة الأشهر الأخيرة أي بما يعادل 24 مليون ريال، وعدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية، وعدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة والطلب منها إعادة التقديم من جديد أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا»، ولا أعرف من أين جاءت الوزارة بهذه الضوابط التي تتعارض مع نص المادة الثانية من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420هـ، والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 / 1435هـ، التي نصت على «أن تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».

إضافة لتعارضها مع الفقرة رقم (4) بالمادة (الثانية) التي تنص على أن «تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقا لمعايير تشترك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل، ونسب التخلف والعقوبات السابقة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».

ولم ينج أصحاب الفنادق ودور سكن الحجاج من تدخلات الوزارة إذ عمدت لوضع اشتراطات خاصة لتفعيل مساكنهم على المسار الالكتروني منها إحضار: «ترخيص لجنة الإسكان، السجل التجاري، شهادة الآيبان صادرة من البنك، شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكالة شرعية باسم المفوض للقيام بالأعمال أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، الهوية الوطنية للوكيل أو المفوض، الهويات الوطنية لثلاثة من موظفين الاستقبال، عقد الحراسات الأمنية وعقد التشغيل والصيانة «للتراخيص بعدد 500 حاج فأكثر»، وسؤالي هنا: لماذا كل هذه الإجراءات، وما علاقة الهويات الوطنية لثلاثة من موظفين الاستقبال، فهذا المطلب يتعلق بالجهات الأمنية وليس وزارة الحج والعمرة.

وختاما، أتمنى من وزارة الحج والعمرة أن تعمل على تيسير الأنظمة والإجراءات، وتسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تطوير وتيسير والإجراءات لتتوافق أعمالها مع ما تقدمه القطاعات الأخرى من تطوير للأعمال وتيسير للإجراءات لاستيعاب 30 مليون معتمر سنويا، وخمسة ملايين حاج.

ashalabi1380@