مرض العامل مرض طويل وأثره على العقد
الأحد - 30 أكتوبر 2022
Sun - 30 Oct 2022
أن نتحدث عن مرض العامل فقد يكون في بعض الحالات سببا من أسباب وقف عقد العمل، وفي حالات أخرى يمكن أن يفضي إلى انتهاء هذا العقد، وتفسير ذلك أن مرض العامل من قبيل القوة القاهرة التي تحول بين العامل وبين أداء العمل، وهذه الحيلولة قد تكون موقتة، وذلك في حالات المرض قصير المدة، وهنا يعد المرض سببا من أسباب وقف عقد العمل، وقد تكون هذه الحيلولة دائمة في حالات المرض طويل المدة، فتصبح استحالة أداء العمل، في هذه الحالة، استحالة دائمة فتؤدي إلى إنهاء عقد العمل بسبب المرض.
ينظر كثير من الناس إلى المرض نظرة قاصرة وأن الإنسان ليس بمبتلى في هذه الحياة الدنيا، فيراه البعض أنه عقبة أمام البقاء في العمل، خصوصا من يعملون في القطاعات الخاصة والأهلية، إلا أن النظام حدد حقوق العامل المريض وبينها وبين متى يكون المرض سببا في إنهاء العلاقة التعاقدية وبالتأكيد أن العامل قد تمر عليه ظروف صحية تؤثر على أدائه في العمل أو تمنع حضوره بالكلية إلى العمل، وعلى ذلك فإن معيار التفرقة بين المرض القصير الذي يوقف عقد العمل والمرض الطويل الذي يؤدي إلى إنهائه حدده المنظم السعودي في نص المادة 117 من قانون العمل والتي تنص على أنه «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية».
وعلى ذلك يكون عن طريق حساب مدة الإجازة المرضية المستحقة للعامل، حيث يظل عقد العمل موقوفا طوال مدة مرض العامل، طالما أن العامل لم يستنفد مدة إجازته المرضية (120 يوما منها 30 يوما بأجر كامل، ثم 60 يوما بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يوما بدون أجر)
والمرض على النحو السابق سبب من أسباب وقف عقد العمل، باعتبار أن العامل لا يؤدي عملا ولا يتقاضى أجرا طوال مدة مرضه؛ لأن ما يحصل عليه العامل خلال مدة مرضه ليس أجرا، ولا يأخذ حكم الأجر، إنما هو تعويض عن الأجر، لأن الأجر مقابل العمل، والعامل لا يؤدي عملا طوال مدة مرضه هذه من وجهة نظري.
فالمنظم السعودي منع صاحب العمل السلطة على إنهاء العقد بسبب المرض خلال مدة الإجازة المرضية الثابتة المنصوص عليها في النظام وبمفهوم المخالفة، يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، بسبب المرض إذا استنفد العامل مدة إجازته المرضية المقررة قانونا، دون شفاء يمكنه من العودة للعمل، فالمرض الطويل يحول بين العامل وبين الاستمرار في أداء العمل؛ نظرا لأن المرض الطويل من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب سير العمل بالمنشأة.
وإذا استنفد العامل مدة الإجازة المرضية فأصبح مرضه طويلا، فلا يترتب على ذلك انقضاء عقد العمل من تلقاء نفسه، بل لا بد من إعلان صاحب العمل إرادته في إنهاء العقد، ومن ثم فلا يعتبر عقد العمل منتهيا إلا من لحظة إبداء صاحب العمل رغبته في ذلك، دون أن يلتزم بإخطار العامل ولا مهلة إخطار، إنما يكون قرارا إداريا، حتى ولو كان العقد غير محدد المدة نظرا لأن سبب انتهاء العقد، وهو المرض لا ينسب إلى صاحب العمل، ومن ثم فلا يلتزم بالإخطار أو مهلته، أما قبل أن يعلن صاحب العمل رغبته في إنهاء العقد فإن العقد يظل موقوفا، طوال الفترة السابقة على هذا الإعلان، الذي يقع عبء إثبات حدوثه على عاتق صاحب العمل.
expert_55@
ينظر كثير من الناس إلى المرض نظرة قاصرة وأن الإنسان ليس بمبتلى في هذه الحياة الدنيا، فيراه البعض أنه عقبة أمام البقاء في العمل، خصوصا من يعملون في القطاعات الخاصة والأهلية، إلا أن النظام حدد حقوق العامل المريض وبينها وبين متى يكون المرض سببا في إنهاء العلاقة التعاقدية وبالتأكيد أن العامل قد تمر عليه ظروف صحية تؤثر على أدائه في العمل أو تمنع حضوره بالكلية إلى العمل، وعلى ذلك فإن معيار التفرقة بين المرض القصير الذي يوقف عقد العمل والمرض الطويل الذي يؤدي إلى إنهائه حدده المنظم السعودي في نص المادة 117 من قانون العمل والتي تنص على أنه «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية».
وعلى ذلك يكون عن طريق حساب مدة الإجازة المرضية المستحقة للعامل، حيث يظل عقد العمل موقوفا طوال مدة مرض العامل، طالما أن العامل لم يستنفد مدة إجازته المرضية (120 يوما منها 30 يوما بأجر كامل، ثم 60 يوما بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يوما بدون أجر)
والمرض على النحو السابق سبب من أسباب وقف عقد العمل، باعتبار أن العامل لا يؤدي عملا ولا يتقاضى أجرا طوال مدة مرضه؛ لأن ما يحصل عليه العامل خلال مدة مرضه ليس أجرا، ولا يأخذ حكم الأجر، إنما هو تعويض عن الأجر، لأن الأجر مقابل العمل، والعامل لا يؤدي عملا طوال مدة مرضه هذه من وجهة نظري.
فالمنظم السعودي منع صاحب العمل السلطة على إنهاء العقد بسبب المرض خلال مدة الإجازة المرضية الثابتة المنصوص عليها في النظام وبمفهوم المخالفة، يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، بسبب المرض إذا استنفد العامل مدة إجازته المرضية المقررة قانونا، دون شفاء يمكنه من العودة للعمل، فالمرض الطويل يحول بين العامل وبين الاستمرار في أداء العمل؛ نظرا لأن المرض الطويل من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب سير العمل بالمنشأة.
وإذا استنفد العامل مدة الإجازة المرضية فأصبح مرضه طويلا، فلا يترتب على ذلك انقضاء عقد العمل من تلقاء نفسه، بل لا بد من إعلان صاحب العمل إرادته في إنهاء العقد، ومن ثم فلا يعتبر عقد العمل منتهيا إلا من لحظة إبداء صاحب العمل رغبته في ذلك، دون أن يلتزم بإخطار العامل ولا مهلة إخطار، إنما يكون قرارا إداريا، حتى ولو كان العقد غير محدد المدة نظرا لأن سبب انتهاء العقد، وهو المرض لا ينسب إلى صاحب العمل، ومن ثم فلا يلتزم بالإخطار أو مهلته، أما قبل أن يعلن صاحب العمل رغبته في إنهاء العقد فإن العقد يظل موقوفا، طوال الفترة السابقة على هذا الإعلان، الذي يقع عبء إثبات حدوثه على عاتق صاحب العمل.
expert_55@