" كفالة الطفل اللاجئ كاليتيم "

الأحد - 21 أغسطس 2016

Sun - 21 Aug 2016

عد عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع كفالة أبناء المشردين واللاجئين غير القادرين على توفير الحياة الكريمة لأبنائهم موازية لكفالة اليتيم في الأجر، كونها تنتشل الطفل من الضياع وتوفر له الرعاية والتوجيه.



وقال في رده على استفسار لـ «مكة» حول كفالة أبناء اللاجئين السوريين أو غيرهم ممن تعرضوا للتشرد أنه يجوز كفالة طفل أبواه على قيد الحياة بموافقتهما وأخذه للتربية والرعاية إذا كان الوالدان غير قادرين، وأن حياته معهم قد يضطروا فيها للتسول أو أنه لن يأخذ حقه في التوجيه.



وأوضح أنه ينبغي الإقرار بأن التبني لا يجوز لقول الله تعالى «ادعوهم لآبائهم» بل يدعى كل فرد لأبيه، لكن المثوبة والاحتساب والأجر لمن يكفل يتيما أومن أهله مشردون أو في حكم اليتيم، مبينا أن لهذا من الأجر مثل ما لكفالة اليتيم لأن الغرض من ذلك انتشال هذا الطفل ورعايته.



ورأى المنيع أن الكفالة تتيح للكافل أن يأخذ الطفل المكفول ويربيه ويرعاه في بيته، مضيفا «أرى أن هذا خير له وقد يكون الكافل نفسه فيه الخير والصلاح والتقوى وبالتالي يوجه الطفل فضلا عن العناية والتربية ومعرفة الدين الصحيح، ويلحقه بالمدارس وهذا أثره كبير في استقامة الطفل».



ولفت إلى إمكانية إرضاع المكفول إذا كان أقل من سنتين بما يجعل من الكفيل محرما للطفلة المكفولة أو زوجة الكفيل محرما للطفل المكفول مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يحق للطفل الميراث حتى إن أصبح ابنا بالرضاعة.