بسمة السبيعي

إلغاء نظامي التجارة الالكترونية ومكافحة الغش التجاري

الاثنين - 16 مايو 2022

Mon - 16 May 2022

تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لا يوجد بها نظام شامل لحماية المستهلك. ولا يعني ذلك ضياع حقوق المستهلكين في المملكة، بل على العكس من ذلك عملت الجهات الرقابية كل حسب اختصاصه على العديد من الأنظمة واللوائح المتفرقة لحماية حقوق المستهلك ومباشرة البلاغات ذات العلاقة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ونشرت مؤخرا وزارة التجارة على منصة استطلاع مسودة نظام حماية المستهلك (يتكون من اثنتين وثمانين مادة)، وطالبت بالاطلاع على النظام وإبداء الملاحظات بشأنه خلال 45 يوما من تاريخ النشر 31/03/2022م.

تضمن مشروع النظام حقوق المستهلك الأساسية والمنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (UNGCP)؛ المعتمدة من الجمعية العامة في عام 1985م، والتي تم تحديثها في عام 2015م.

كما استحدث النظام عددا من المفاهيم وتبنى عددا من نماذج الإجراءات الحديثة التي لم تكن موجودة في الأنظمة السارية ذات العلاقة بحماية المستهلك، مثل:

1 - مفهوم المشغل الاقتصادي بدلا من التاجر أو موفر الخدمة.

2 - حق الأفراد في إقامة الدعاوى الجماعية، إذ لم يمكن الأفراد من هذا الحق إلا في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية. كما أعطى مشروع النظام لجمعيات المستهلكين الحق في رفع الدعاوى الجماعية والانضمام للدعاوى القائمة.

3 - مفهوم المستهلك المعرض للضرر بشكل أكبر من غيره لأسباب شخصية أو موضوعية مؤثرة في الإرادة أو الإدراك، كالعمر أو الإعاقة أو الحالة العقلية أو النفسية أو الذهنية وغيرها من الحالات المؤثرة سلبا في قراره واختياره. حيث ورد في إلزام الجهة المختصة والجهات المعنية والمشغل الاقتصادي بإيلاء عناية خاصة بهذه الفئة من المستهلكين.

4 - الممارسات المجحفة بحق المستهلك، إذ يحظر مشروع النظام 15 ممارسة تجارية، ومنها عددا من الممارسات التي يواجهها المستهلك بشكل متكرر، مثل:

  • تقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلبا في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر.

  • استغلال ضعف أو جهل المستهلك أو حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة.

  • فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة المستهلك في ممارسة حقوقه النظامية.

  • استعمال عبارة «البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها.

  • تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج للمنتج أو الخدمة، أو تكليف شخص آخر للقيام بذلك.




وفي حال تضمن العقد أحد الشروط المجحفة مثل شرط «البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل» فإنها تعد باطلة ولا يترتب على بطلانها بطلان العقد ويسري فيما تبقى من شروطه وأحكامه.

كما نص النظام على أن يفسر أي غموض أو شك في معنى أي شرط أو بند في العقد لصالح المستهلك.

5 - أكد مشروع النظام على التوجيهات الصادرة مؤخرا والمتعلقة بعدم جواز تحميل المستهلك أي رسوم أو مبالغ مقابل الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع المشغل الاقتصادي تفوق القيمة المحددة طبقا لتعريفة الاتصالات المعتمدة.

6 - أجاز مشروع النظام حفظ المخالفة في حال تصحيحها من قبل المشغل الاقتصادي وتسويتها مع المستهلك.

7 - أعطى مشروع النظام للمفتش عند ضبط مخالفة بسيطة -ستحدد اللائحة المخالفات البسيطة- صلاحية إيقاع جزاءات إدارية تجاه المشغل الاقتصادي وهي: الإنذار، أو إلزامه بتصحيح المخالفة خلال مدة محددة، أو إلزامه بدفع غرامه لا تزيد عن خمسة آلاف ريال. مما سيساعد في تسهيل عمليات الرقابة والإنفاذ، وبالتالي رفع مستوى الالتزام بشكل أسرع، وهذا بالتأكيد في حال فهم المفتشين للنظام وتكييفهم الصحيح للمخالفات مع عدم إساءة استعمال هذه السلطة.

8 - دعاوى منع الممارسات المخالفة: أجاز مشروع النظام للمشغل الاقتصادي وذوي المصلحة وجمعيات المستهلكين والغرف التجارية وجمعيات المشغلين الاقتصاديين رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر مؤقت أو حكم لوقف أو منع أي ممارسة مخالفة. ويجوز أن يتضمن الحكم نشره أو نشر بيان تصحيحي وتعويض المستهلكين عن الأضرار والتكاليف، ونص مشروع النظام على أنه لا يشترط لتمثيل المستهلك في الدعوى توكيله للمدعي، ولا يلزم المدعي إثبات ضرر كل مستهلك من المخالفة.

9 - تطبق المحكمة المختصة إجراءات مبسطة وعاجلة للنظر والفصل في المنازعات والمطالبات اليسيرة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي.

10 - الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: أعطى النظام الحق للمستهلك في اللجوء إلى وسائل بديلة ومنصفة وفعالة وحيادية لتسوية منازعته مع المشغل الاقتصادي.

11 - تنشأ شبكة موحدة لمقدمي الوسائل البديلة والمنصات الالكترونية لتسوية المنازعات بين المستهلكين، ولم يحدد مشروع النظام الجهة التي ستتولى انشائها.

12 - ستشرف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة العدل على مقدمي الوسائل البديلة والمنصات الالكترونية لتسوية المنازعات. وستشكل وزارة التجارة لجنة لتحديد متطلبات الجودة، ومتطلبات تدريب المسؤولين على الإجراءات، وجمع وتحليل التقارير المقدمة من مقدمي الوسائل البديلة. كما ستحدد الوزارتان متطلبات وشروط المحكمين والوسطاء والخبراء والتزامات مقدمي الوسائل وأحكام الرقابة عليهم.

سيلغي النظام -في حال صدوره- كل من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بمرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، ونظام التجارة الالكترونية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/126 وتاريخ 1440/11/7هـ.

والجدير بالذكر أن مشروع النظام لم يتطرق إلى إلغاء نظام البيانات التجارية على الرغم من شمول مشروع النظام على أغلب أحكام نظام البيانات التجارية. ومن المتوقع أن يلغي النظام -في حال صدوره- أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولائحة استدعاء المركبات نظرا لورود مواد في مشروع النظام تنظم هذه المواضيع.

bassma_89@