حامد بن سليمان العيسى

أحكام القتل لـ81 مدانا وضمانات العدالة

الخميس - 17 مارس 2022

Thu - 17 Mar 2022

صدر مؤخرا في 12 مارس 2022م بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل لـ(واحد وثمانين) مدانا بقضايا إرهابية.

وجاء في مضامين البيان ما نصه «وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا».

ومن المعلوم في المملكة أن أقصى ما يكون لتكوين الحكم النهائي أن يمر بالمحكمة الابتدائية ثم الاستئناف وهو ما يسمى بمبدأ التقاضي على درجتين، واستثناء من ذلك فإن بعض أنواع الأحكام والقضايا الجزائية يلزم أن تعرض وجوبا على المحكمة العليا فضلا عن وجوب مرورها على الدرجتين الرئيسيتين، وهذه الأحكام هي الصادرة بـ (القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها) وتسمى (الأحكام الإتلافية) فلا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا وفق ما نصت عليه المادة (العاشرة) من نظام الإجراءات الجزائية. بل وعلاوة على ذلك لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام إلا بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه بناء على المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من ذات النظام سالف الذكر.

وخلاصة الأمر أن هذا النوع من الأحكام لا تنظر بطريقة اعتيادية إنما من ثلاثة محاكم –بشكل وجوبي– وهي: (المحكمة الابتدائية والاستئناف والعليا) ويلزم لإنفاذ مقتضاها صدور أمر من الملك -وهو مرجع السلطات- أو من ينيبه.

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر التي تنظر هذه الأحكام تشكل من ثلاثة قضاة في الابتدائية وخمسة في الاستئناف وخمسة آخرين في العليا وفق ما دلت عليه المواد (الحادية عشرة) و(الخامسة عشرة) و(العشرون) من نظام القضاء، أي أن إجمالي عدد القضاة الناظرين لهذا النوع من الدعاوى -بمختلف طبقات التقاضي- (ثلاثة عشر) قاضيا.

ولا شك أن هذه الإجراءات الوجوبية لسير عمل العدالة الجنائية من نظر عدد كبير من القضاة -بخلاف العادة- ولزوم استنفاد جميع طبقات التقاضي من خلال المرور بثلاث محاكم وصدور أمر من مرجع السلطات -بما فيها السلطة القضائية- لتنفيذ مقتضى هذا النوع من الأحكام إن هو إلا تأكيد على أن هذا النوع من القضايا مكفول بضمانات عالية للغاية -فضلا عن الضمانات القانونية السابقة لمرحلة إقامة الدعوى لدى جهات الضبط والتحقيق- وأن المملكة مقاصدها -من ناحية نظامية وواقعية- تحقيق العدالة الكاملة من بحث ونظر وتحقق وتثبت لتقرير الحكم الشرعي والنظامي الصحيح، قاصدة تحقيق مقاصد الشرع في إيقاع العقاب الرادع على مستحقه دون سواه.

aleisaHamed@