التلاعب في المنتج البترولي المسعر يعرض المخالف للسجن 5 سنوات
الغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج بالسعر الدولي
الغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج بالسعر الدولي
الخميس - 10 فبراير 2022
Thu - 10 Feb 2022
حذرت النيابة العامة من التلاعب في حقيقة المنتجات البترولية المسعرة، مؤكدة أن السجن والغرامة والمصادرة في انتظار المخالفين.
وأشارت إلى أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرها.
وأوضحت أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر لإضفاء عدم التسعير في شأنه، حيث تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وكشفت عن أنه يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من 3 عقوبات هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، إلى جانب مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة، على أن تضاعف العقوبة في حال العود، وأن تتولى النيابة - وفقا لنظامها- التحقيق والادعاء في المخالفة بحسب نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم جـميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. وبحسب النظام ذاته لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات. وفي حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي.
وللوزارة أن تلزم كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة.
6 مخالفات حددها النظام:
عقوبات أخرى يتعرض لها المخالف:
وأشارت إلى أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرها.
وأوضحت أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر لإضفاء عدم التسعير في شأنه، حيث تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وكشفت عن أنه يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من 3 عقوبات هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، إلى جانب مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة، على أن تضاعف العقوبة في حال العود، وأن تتولى النيابة - وفقا لنظامها- التحقيق والادعاء في المخالفة بحسب نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم جـميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. وبحسب النظام ذاته لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات. وفي حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي.
وللوزارة أن تلزم كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة.
6 مخالفات حددها النظام:
- التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك.
- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة.
- بيع المنتجات دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.
- نقل المنتجات أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة.
- استخدام المنتجات لغرض تجاري بما يخالف أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام.
- التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة، بما يخالف أحكام المادة 11
عقوبات أخرى يتعرض لها المخالف:
- إلغاء التصريح
- حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.