عبء الإثبات
الأحد - 30 يناير 2022
Sun - 30 Jan 2022
يمثل الإثبات والذي يعتبر إقامة الدليل أمام القضاء أهمية كبيرة لموضوع الدعوى القضائية فالحق المجرد من الدليل لا قيمة له – وبطبيعة الأحوال – فإن الإثبات واجب وحق لكلا الخصمين في المنازعات القضائية فكل من يدعي خلاف الأصل فعليه إثبات ما يدعيه فالمدعي هو من تمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه المنكر الذي يتمسك ببقاء الأصل ومن هذا المبدأ لا يستطيع القاضي أن يقر بأحقية شخص في ادعائه ما لم يقدم الدليل على ذلك وهنا تكون مهمة الإثبات لها عبء على من يتحملها لأن وسائل الإثبات قد تكون ضعيفة أو مشكوك في صحتها.
إن القاعدة العامة في موضوع الإثبات بأن من ادعى فعليه البينة ولكن ليست على إطلاقها لأن المدعى هو من يدعى خلاف الثابت أصلا أو عرضا وبناء عليه من الناحية العملية قد يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين؛ لأن من المحتمل أن يتخذ أحد الخصوم دليل خصمه دليلا لصالحه؛ لأن كل من الخصمين يدلي بما يؤيد دعواه فإذا عجز الخصم نفي ما يدعي خصمه أو استعصى عليه تقديم دليل على ما يدعي خسر دعواه.
وبما أننا نتحدث عن الإثبات بأنه عبء على من يتحمله أود أن أشير إلى أن الأصل في الإنسان براءة الذمة حتى يتضح لنا مفهوم عبء الإثبات فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وكل شخص يعتبر بريئا من الالتزامات بمعنى إذا ادعى شخص أن له دينا في ذمة آخر فإنه يدعي خلاف الأصل وعليه إثبات ما يدعيه بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الدين فإذا نجح الدائن –أي المدعي– في ذلك انتفى الوضع الثابت أصلا وهو البراءة وأصبحت المديونية هي الوضع الثابت عرضا.
فالوضع الثابت عرضا هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق التي حددها النظام فإذا أراد المدين –أي المدعى عليه– أن يثبت عكس ذلك فعليه إقامة الدليل على براءة ذمته كأن يثبت انقضاء الدين بالوفاء أو بالتقادم أو بالمقاصة وهنا نلاحظ أن المدين أصبح هو المدعي براءة ذمته أي يدعي خلاف الوضع الثابت عرضا فيكون عليه عبء إثبات دعواه.
إذن يستقر لدينا أن عبء الإثبات قد ينتقل من على عاتق المدعى إلى المدعى عليه وقد ينتقل من على عاتق المدعى عليه إلى المدعى أثناء نظر الدعوى وهنا تبرز مهارة المحامي في إدارة الخصومة فقد يكون خصمه ألحن بحجته فيقنع القاضي رغم أن ليس له الحق فيما يقول لأن خلاف الظاهر يتأرجح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح وهي وسائل الإثبات التي حددها النظام ولا يستطيع التعامل معها إلا شخص متمرس وقادر على أن لا يكون الإثبات عليه عبء في إظهار صدق ما يدعي كما أن كثير من الأشخاص يخسر دعواه لسبب أنه لا يعرف كيف يثبت دعواه.
وفي نهاية حديثنا عن عبء الإثبات من المناسب أن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» فليس كل من ادعى دعوى تقبل المحكمة دعواه فلا بد من دليل يتقدم به يثبت ما يدعيه ولأهمية الإثبات صدر ضمن منظومة تطوير الأنظمة نظام الإثبات نشر في جريدة أم القرى حدد الوسائل التي من خلالها يستطيع الخصوم تقديم أدلتهم لإثبات ما يدعون وهذا النظام يتكون من 129 مادة وأحد عشر بابا في تقديري أنه سيقدم نقله نوعية في جودة الخصومات والأحكام القضائية.
expert_55@
إن القاعدة العامة في موضوع الإثبات بأن من ادعى فعليه البينة ولكن ليست على إطلاقها لأن المدعى هو من يدعى خلاف الثابت أصلا أو عرضا وبناء عليه من الناحية العملية قد يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين؛ لأن من المحتمل أن يتخذ أحد الخصوم دليل خصمه دليلا لصالحه؛ لأن كل من الخصمين يدلي بما يؤيد دعواه فإذا عجز الخصم نفي ما يدعي خصمه أو استعصى عليه تقديم دليل على ما يدعي خسر دعواه.
وبما أننا نتحدث عن الإثبات بأنه عبء على من يتحمله أود أن أشير إلى أن الأصل في الإنسان براءة الذمة حتى يتضح لنا مفهوم عبء الإثبات فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وكل شخص يعتبر بريئا من الالتزامات بمعنى إذا ادعى شخص أن له دينا في ذمة آخر فإنه يدعي خلاف الأصل وعليه إثبات ما يدعيه بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الدين فإذا نجح الدائن –أي المدعي– في ذلك انتفى الوضع الثابت أصلا وهو البراءة وأصبحت المديونية هي الوضع الثابت عرضا.
فالوضع الثابت عرضا هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق التي حددها النظام فإذا أراد المدين –أي المدعى عليه– أن يثبت عكس ذلك فعليه إقامة الدليل على براءة ذمته كأن يثبت انقضاء الدين بالوفاء أو بالتقادم أو بالمقاصة وهنا نلاحظ أن المدين أصبح هو المدعي براءة ذمته أي يدعي خلاف الوضع الثابت عرضا فيكون عليه عبء إثبات دعواه.
إذن يستقر لدينا أن عبء الإثبات قد ينتقل من على عاتق المدعى إلى المدعى عليه وقد ينتقل من على عاتق المدعى عليه إلى المدعى أثناء نظر الدعوى وهنا تبرز مهارة المحامي في إدارة الخصومة فقد يكون خصمه ألحن بحجته فيقنع القاضي رغم أن ليس له الحق فيما يقول لأن خلاف الظاهر يتأرجح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح وهي وسائل الإثبات التي حددها النظام ولا يستطيع التعامل معها إلا شخص متمرس وقادر على أن لا يكون الإثبات عليه عبء في إظهار صدق ما يدعي كما أن كثير من الأشخاص يخسر دعواه لسبب أنه لا يعرف كيف يثبت دعواه.
وفي نهاية حديثنا عن عبء الإثبات من المناسب أن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» فليس كل من ادعى دعوى تقبل المحكمة دعواه فلا بد من دليل يتقدم به يثبت ما يدعيه ولأهمية الإثبات صدر ضمن منظومة تطوير الأنظمة نظام الإثبات نشر في جريدة أم القرى حدد الوسائل التي من خلالها يستطيع الخصوم تقديم أدلتهم لإثبات ما يدعون وهذا النظام يتكون من 129 مادة وأحد عشر بابا في تقديري أنه سيقدم نقله نوعية في جودة الخصومات والأحكام القضائية.
expert_55@