الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي
الأحد - 26 ديسمبر 2021
Sun - 26 Dec 2021
الأهداف العسكرية أحد المفاهيم الأكثر أهمية في القانون الدولي لارتباطه ارتباطا مباشرا بمبدأ التمييز والذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون ويقتضي أن يقوم المتحاربون دائما بالتمييز بين الأعيان المدنية والسكان المدنيين من جهة، وبين الأهداف العسكرية من جهة أخرى، والقانون الدولي وضع لأطراف النزاع المسلح حدودا على ما هو مسموح وغير مسموح من أساليب الحرب.
وأعلم أن هذا المصطلح يحتاج إلى توضيح لذا نقول إن الفقه عرف لنا الأهداف العسكرية بأنها الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها وفي حالة وجود شك بشأن هدف ما يستخدم عادة لأغراض مدنية –مثل المنازل والمدارس والمطارات ودور العبادة وغيرها مما له صبغة مدنية– فإنه يجب على أطراف النزاع في حالة استهدافها كهدف عسكري أن يثبتوا بأن صورتها المدنية تميزت عن طبيعتها وتحول إلى موقع يساهم بشكل فعلي للعمليات العسكرية.
ولمزيد من التوضيح فإن المادة الـ57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 حددت الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الطرف المهاجم من أجل ضمان استهداف الأهداف العسكرية فقط والحد من الأضرار الجانبية، وأوجبت المادة على من يخطط لهجوم ما أن يبذل كل ما بوسعه للتحقق من أن الأهداف التي تمت مهاجمتها هي أهداف عسكرية بمعنى ألا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع.
هذه المقدمة التي وضعناها هي بمناسبة حديث وسائل الإعلام على الصعيد المحلي والدولي عن استهداف مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف بغارات جوية لنوضح للقارئ شرعية هذه الضربات الرادعة لاعتبار ثبوت أن مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية وخرج عن صورته المدنية ويؤكد ذلك ما نشره التحالف في مقطع فيديو يوثق جزءا من عمليات تحويل جماعة الحوثي مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية، ولا يخفى على القارئ الكريم أن هذا يدل على علم الأمم المتحدة وغض نظرها عما يدور في ساحات ومباني مطار صنعاء!
إن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار ودعت العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية في المطار إلى إخلائه فورا وهذا التصرف يأتي وفق المادة الـ48 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
إضافة إلى أن الضربات الجوية لم تكن عشوائية، بل استهدفت أجزاء محددة من مطار صنعاء الدولي شملت ستة مواقع تستخدمها الميليشيات لأغراض عسكرية من بينها مخازن للطائرات المسيرة ومقرات لتدريب الانقلابيين على الطائرات المسيرة ومقر سكن للمدربين والمتدربين، وهذه الأهداف لم يكن لها أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار.
وفي الختام أقول: إن الحوثي الموالي لإيران لم يتورع عن عسكرة مطار صنعاء الدولي وتحويله إلى ثكنة تضم ورشا داخل مباني المطار لتركيب وتفخيخ وتخزين وإطلاق للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في الداخل اليمني وفي مدن السعودية، وهذا بعلم من الأمم المتحدة، لذا كان من الواجب أن يستجيب التحالف لمثل هذه التهديدات ويستخدم كافة الصلاحيات التي منحها القانون الدولي.
expert_55@
وأعلم أن هذا المصطلح يحتاج إلى توضيح لذا نقول إن الفقه عرف لنا الأهداف العسكرية بأنها الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها وفي حالة وجود شك بشأن هدف ما يستخدم عادة لأغراض مدنية –مثل المنازل والمدارس والمطارات ودور العبادة وغيرها مما له صبغة مدنية– فإنه يجب على أطراف النزاع في حالة استهدافها كهدف عسكري أن يثبتوا بأن صورتها المدنية تميزت عن طبيعتها وتحول إلى موقع يساهم بشكل فعلي للعمليات العسكرية.
ولمزيد من التوضيح فإن المادة الـ57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 حددت الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الطرف المهاجم من أجل ضمان استهداف الأهداف العسكرية فقط والحد من الأضرار الجانبية، وأوجبت المادة على من يخطط لهجوم ما أن يبذل كل ما بوسعه للتحقق من أن الأهداف التي تمت مهاجمتها هي أهداف عسكرية بمعنى ألا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع.
هذه المقدمة التي وضعناها هي بمناسبة حديث وسائل الإعلام على الصعيد المحلي والدولي عن استهداف مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف بغارات جوية لنوضح للقارئ شرعية هذه الضربات الرادعة لاعتبار ثبوت أن مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية وخرج عن صورته المدنية ويؤكد ذلك ما نشره التحالف في مقطع فيديو يوثق جزءا من عمليات تحويل جماعة الحوثي مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية، ولا يخفى على القارئ الكريم أن هذا يدل على علم الأمم المتحدة وغض نظرها عما يدور في ساحات ومباني مطار صنعاء!
إن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار ودعت العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية في المطار إلى إخلائه فورا وهذا التصرف يأتي وفق المادة الـ48 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
إضافة إلى أن الضربات الجوية لم تكن عشوائية، بل استهدفت أجزاء محددة من مطار صنعاء الدولي شملت ستة مواقع تستخدمها الميليشيات لأغراض عسكرية من بينها مخازن للطائرات المسيرة ومقرات لتدريب الانقلابيين على الطائرات المسيرة ومقر سكن للمدربين والمتدربين، وهذه الأهداف لم يكن لها أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار.
وفي الختام أقول: إن الحوثي الموالي لإيران لم يتورع عن عسكرة مطار صنعاء الدولي وتحويله إلى ثكنة تضم ورشا داخل مباني المطار لتركيب وتفخيخ وتخزين وإطلاق للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في الداخل اليمني وفي مدن السعودية، وهذا بعلم من الأمم المتحدة، لذا كان من الواجب أن يستجيب التحالف لمثل هذه التهديدات ويستخدم كافة الصلاحيات التي منحها القانون الدولي.
expert_55@