أمانة اللجان: طول فترة التقاضي ضروري لإعطاء فرصة للتظلم والاعتراض

مشروع ذكاء صناعي لتطوير أداء اللجان الضريبية والجمركية
مشروع ذكاء صناعي لتطوير أداء اللجان الضريبية والجمركية

الأربعاء - 22 ديسمبر 2021

Wed - 22 Dec 2021

جانب من ورشة العمل                              (مكة)
جانب من ورشة العمل (مكة)
أكدت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية أن المدد النظامية للتقاضي الخاصة في القضايا الزكوية والضريبية وضعت من المشرع لإعطاء فرص أفضل، وهي ضرورية لإحقاق الحق بخصوص الدعاوى والتظلمات، لافتا إلى أن صدور القرار خلال 30 يوما لا يعني أنه يستغرق كل الأيام بل يمكن أن يصدر خلال أسبوع، فيما أعطيت فترة 60 يوما للبت في القرار وإبداء الاعتراض، وأعطيت للجهة 90 يوما في قبول التظلم أو رفضه، لافتا إلى أن الرفض قد يكون ضمنيا عبر عدم الرد.

وأشار رئيس قسم دراسات نزاعات اللجان الابتدائية في الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية فواز العكاسي خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية أمس إلى أن الأمانة العامة جهة مستقلة تشكلت أخيرا بعد توحيد الزكاة والدخل مع الجمارك وتوفر الدعم القانوني والفني والمحاسبي والإداري للجان الزكوية والضريبية والجمركية للقيام بأعمالها.

وذكر أن الأمانة تسعى لرفع كفاءة العمل ومواكبة التطورات والمستجدات الحديثة عبر مبادرة جديدة تعمل عليها تتمثل في مشروع الذكاء الاصطناعي لتوفير تقنية متطورة في إدارة المعرفة للمساهمة في عمليات البحوث والدراسات، ومساعدة فاحصي الدعاوى للتحقق ومعرفة الدعاوى المشابهة، كما يتم العمل أيضا على بناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية.

التحصيل والتغريم

وأفاد بأن رحلة المتعامل في الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية تبدأ بتقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي عبر نظام إيراد حيث يتم فحصه وإصدار قرار ربط أو إعادة تقييم في الدعاوى الضريبية أو الزكوية، وفي حال الدعاوى الجمركية تصدر الهيئة قرار التحصيل والتغريم، كما يحق للمكلف أو المتظلم أيا كان التظلم على القرارات الزكوية والضريبية والجمركية خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة.

30 يوما للاعتراض

ولفت إلى أن تسجيل الدعاوى يتم عبر الدخول على الموقع الالكتروني والضغط على أيقونة البوابة الالكترونية واختيار تسجيل دعوى جديدة، وتصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما ليطلع أطراف الدعوى على محضر جلسة نظر الدعوى وطلب تعديله في حال وقوع خطأ مادي وتتاح نسخة منه على البوابة الالكترونية، كما يمكن لمن صدر ضده قرار غيابي الاعتراض عليه لدى الدائرة التي أصدرته خلال 30 يوما من تبليغه بالقرار، ويقدم من صدر بحقه قرار غيابي طلب الاعتراض بمذكرة وفقا لإجراءات رفع الدعوى تتضمن القرار المعترض عليه وتاريخه وسبب الاعتراض.

وأضاف بأن أيا من أطراف الدعوى يمكنه الالتماس بإعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجنتين الابتدائية والاستئنافية في الحالات المنصوص عليها في المرافعات الشرعية والجزائية بحسب الأحوال.

حلول الكترونية

بدورها أشارت محلل الزكاة والضريبة في الأمانة خولة البهيجان إلى أن الأمانة بعد توحيد اللجان الضريبية مع الجمركية فعلت خدمة «التقاضي عن بعد» بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحيث يتم من خلالها التواصل المرئي بين أطراف الدعاوى ودوائر اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في مختلف المناطق، لرفع عناء التنقل على المتعاملين وتيسير الإجراءات من خلال وسائل وحلول الكترونية متقدمة. لافتة إلى أن هذه الخدمة تتوفر عبر 10 قاعات و14 فرعا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أبرز 7 خدمات تقدمها اللجان:

  • استقبال الدعاوى بعد التأكد من الصفة النظامية لمقدم الدعوى

  • التحقق من توفر كل المتطلبات النظامية لقيد الدعوى

  • الإشراف على عملية تبادل المذكرات الكترونيا وفقا للمدد النظامية

  • تحليل ودراسة أوجه الخلاف القانوني والضريبي والمحاسبي والجمركي الناشئ عن الربوط الزكوية والضريبية والجمركية وحصر الأسانيد النظامية المتعلقة به

  • التأصيل النظامي عند دراسة التظلمات المقدمة على قرار العقوبة

  • تقديم الدعم للدوائر الضريبية والجمركية من النواحي القانونية والفنية والمحاسبية والإدارية

  • إعداد البحوث والدراسات القانونية المتخصصة