عبدالله قاسم العنزي

الأخطاء التي تجيز الفصل من العمل

الاحد - 28 نوفمبر 2021

Sun - 28 Nov 2021

اليوم سنتحدث عن الأخطاء التي تقع في بيئة العمل ومدى انعكاسها على الرابطة التعاقدية وحقوق العامل القانونية، ويعتقد البعض أن الموظف كلما طالت سنون خبرته قلت أخطاؤه - فهذا غير صحيح – فالأصل أنه بشر يصيب ويخطئ ويتعلم من الأخطاء التي ارتكبها؛ لذا راعت التشريعات الأخطاء من حيث جسامتها وكيفية معالجتها فقد نصت عدة مواد تعبر أن لصاحب العمل سلطة تأديبية يوقعها على العامل متى ما وقع في الخطأ ولا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل بالإرادة المنفردة دون إشعار ودون مكافأة أو تعويض ما لم يقع في أخطاء حددها المنظم السعودي (حصرا) في المادة الـ80 من نظام العمل نوردها على النحو التالي:

أولا : إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، فأي اعتداء على أي من هؤلاء يعد من قبيل الأخطاء المبررة للفصل ولو لم يكن هذا الاعتداء جسيما وبغض النظر عن مكان وقوعه فيكفي أن يكون الاعتداء ذا صلة بالعمل.

ثانيا: إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة ويشترط لاستناد صاحب العمل إلى فصل العامل أن يكون الالتزام الذي أخل العامل به التزاما جوهريا بغض النظر عن مدى جسامته أو إذا كان العامل تعمده أم أنه وقع بخطأ غير عمدي فكل ما يشترط - في هذه الحالة - أن يكون الإخلال بالالتزام الجوهري قد وقع بخطأ من العامل بشرط إنذار العامل مسبقا.

ثالثا: إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة ويشترط حتى يتمكن صاحب العمل من إنهاء العقد - استنادا إلى هذه الحالة - أن يثبت ارتكاب العامل لهذا الفعل أو إتيانه ذلك السلوك ثبوتا يقينيا ليس مجرد ظنون أو شك.

رابعا: إذا وقع من العامل -عمدا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه وفي هذه الحالة يستوي الخطأ اليسير مع الخطأ الجسيم طالما أن العامل قد ارتكب الخطأ بقصد إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل.

خامسا: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل ومثال هذه الحالة أن يقدم العامل شهادات مزورة بقصد إيهام صاحب العمل بأنه عامل ذو خبرة أو مهارة بما يدفع صاحب العمل للتعاقد معه.!

سادسا: إذا كان العامل معينا تحت الاختبار وإذا كان العامل خاضعا لفترة الاختبار أو التجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوما وهذا ما نصت عليه المادة الـ53 من نظام العمل.

سابعا: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.

ثامنا: إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية وفي هذه الحالة حق العامل قانونا أن يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية ولو عن طريق استعماله لما يخوله له عمله من ميزات أو علاقات متى كان استعمال مركزه الوظيفي تم بطريقة مشروعة غير مخالفة للعقد أو تعليمات العمل.

تاسعا: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه وهذه الحالة تحدثنا فيها في مقال سابق وكل ما سبق من أخطاء محصورة في النظام تخضع لرقابة القضاء حتى وإن كانت هناك سلطة تقديرية لصاحب العمل في تقريرها.

expert_55@