لماذا تتراكم الغرامات بعد شطب سجل المنشأة من التجارة؟

الاثنين - 22 نوفمبر 2021

Mon - 22 Nov 2021

يتسبب جهل بعض ملاك الأنشطة التجارية بكافة الإجراءات المطلوبة لإنهاء نشاطهم التجاري في تحملهم التزامات مالية حتى مع شطبهم للسجل التجاري للمنشأة من وزارة التجارة، والذي لا يكفي كإجراء في إنهاء التزام منشآتهم تجاه الجهات الحكومية الأخرى.

بعض ملاك الأنشطة التجارية وبعد شطبهم للسجل التجاري استمرت تصلهم غرامات لعدم توظيفهم سعوديا في المنشأة، وذلك بحسب تواصلهم مع الصحيفة، أحدهم كان يملك مكتب مقاولات وكانت عليه غرامة في حدود 1000 ريال لعدم توظيفه لسعودي بالمنشأة، صاحب العمل شطب سجل المكتب العقاري قبل 7 سنوات، وما زالت تصله غرامة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأنه لم يشطب السجل من المؤسسة كما شطبه من وزارة التجارة، مبلغ الغرامة حاليا لامس 8000 ريال، والمؤسسة ترفض شطب السجل قبل دفع مبالغ الغرامة حتى ما سجل منها بعد شطب السجل التجاري وجرى إبلاغه بأنه في حال عدم السداد فإن المبلغ سيستمر بالتراكم سنويا، وسيتم في النهاية اقتطاعه من حقوقه المالية في مرحلة التقاعد.

وأشارت المعلومات إلى أن آخرين بلغت مبالغ الغرامات المتراكمة عليهم 20 ألفا، فمن جانب هم يرفضون سداد المبالغ التي احتسبت عليهم بعد شطب السجل التجاري من وزارة التجارة، ومن جانب آخر - بحسب حديثهم للصحيفة- ترفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شطب سجل المنشأة قبل سداد قيمة الغرامات المترتبة عليها.

وطالب أصحاب الأعمال بتوحيد وربط إجراءات إنهاء عمل المنشأة ببعضها كما هي مرتبطة عند فتح وبداية النشاط التجاري، لأن تسهيل خروجهم المؤسسة من السوق يحفزهم لبدء نشاط آخر ويسرع حركة العجلة الاقتصادية داخليا.

رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

من جانبها أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ردها لـ »مكة» حول استمرار الغرامات في الصدور على مؤسسة تجارية لعدم توظيف سعودي حتى بعد شطب السجل التجاري، أن النظام لا يفرض على صاحب العمل غرامة مالية لهذا السبب، سواء قبل شطب السجل أو بعد شطبه.

وحول كيفية تحصيل المستحقات، فإنه طبقا لأحكام النظام، تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء فور استحقاقها، وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافا إليها غرامات التأخير المستحقة عن فترة التأخير حتى تاريخ السداد الفعلي، وإلا جاز للمؤسسة - بموافقة المحافظ - أن تتخذ من جانبها إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل، بعد أن تنذره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء، وتعطيه مهلة قدرها 15 يوما لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ هذه الإجراءات متى رأت ذلك، إذا لم يتم السداد خلل تلك المهلة، أو تعطيه مهلة أخرى حسبما تقدره على ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل ومدى استعداده للاستجابة لأحكام النظام.

وأكدت المؤسسة على أنها تدعو عملاءها بشكل مستمر عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة سداد الاشتراكات في موعدها المحدد لتجنب الوقوع في غرامات التأخير، كما ترحب بتواصلهم معها عبر قنوات الاتصال الرقمية المتعددة.

أبرز ما تضمنه رد التأمينات:

  • تفرض غرامة تأخير على صاحب العمل في حال عدم سداد رسوم الاشتراك المستحقة عن العاملين في منشأته.

  • يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال ال15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.

  • إذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

  • تحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.