11 شرطا للترشح لعضوية المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل

الأحد - 31 أكتوبر 2021

Sun - 31 Oct 2021

المجلس التنسيقي
المجلس التنسيقي
حددت لائحة انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل 11 شرطا للترشح لعضوية مجلس إدارة المجلس التنسيقي، منها ألا يكون قد أعفي من عضوية مجلس إدارة المجلس التنسيقي سابقا لأسباب التغيب عن الاجتماعات أو لعدم كفاءة، وألا يتقدم للترشيح عن أكثر من مؤسسة أو شركة واحدة مساهما فيها.

وأشارت اللائحة إلى أنه يحق لمن توفرت فيه شروط الناخب أن تكون مؤسسته أو شركته سددت مستحقات العام الذي تجري فيه الانتخابات للمجلس التنسيقي، وأن يكون مسجلا كناخب في سجل الناخبين وقت الإدلاء بصوته.

كما تضمنت اللائحة أن يختار الناخب 4 مرشحين من قائمة المرشحين المعتمدين لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، واحدا منهم من أصحاب المؤسسات، وثلاثة من مديري الشركات، اعتمادا على مبدأ صوت واحد للناخب لأربعة مرشحين فقط.


  • الناخب: كل مالك مؤسسة أو مدير شركة خدمة حجاج داخل أو وكيل شرعي وتوفرت فيه شروط المرشح المنصوص عليها في اللائحة








  • المرشح: كل مالك مؤسسة أو مدير شركة من مؤسسات وشركات حجاج الداخل ورد اسمه ضمن قائمة المرشحين المعتمدة وتوفرت فيه شروط المرشح المنصوص عليها في هذه اللائحة






1 - ألا يزيد عمره عن 65 عاما هجريا عند بداية الفترة الانتخابية

2 - أن يكون قادرا على أداء الخدمة بدنيا وصحيا بموجب تقرير طبي معتمد

3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية

4 - ألا تقل مدة خدمته بالمهنة السابقة على ترشحه عن خمس سنوات متتالية، وإذا كان حاصلا على شهادة الماجستير المعتمدة خمس سنوات متتالية أو متفرقة، والدكتوراه المعتمدة على ثلاث سنوات متتالية أو متفرقة

5 - أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن حسن عمله في أداء الخدمة بما لا يقل عن درجة تقييم 75% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة

6 - ألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي فدعي بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

7 - ألا يكون قد صدر بحقه حكم بالإيقاف عن ممارسة الخدمة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي عملت فيها المنشأة

8 - ألا يكون قد أعفي من عضوية مجلس إدارة المجلس التنسيقي سابقا لأسباب التغيب عن الاجتماعات أو لعدم كفاءة9 - ألا يتقدم للترشيح عن أكثر من مؤسسة أو شركة واحدة مساهما فيها

10 - أن يقدم ملخصا مكتوبا ببرنامجه الانتخابي وفق النموذج المعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات على أن يتم قبول ما تضمنه الملخص من اللجنة العليا

11 - تعبئة النموذج المعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات