أمر التريث في إزالة العقارات بلا مستمسك شرعي لا يشمل كل الأراضي

السبت - 30 أكتوبر 2021

Sat - 30 Oct 2021








علي المشرفي
علي المشرفي
فيما صدر في 20 ربيع الأول الحالي أمر ملكي بالتريث في إزالة العقارات التي لا يملك أصحابها مستمسكا شرعيا، رأى قانوني أن الأمر لا يشمل كل الأراضي.

وأوضح المحامي والقاضي السابق علي المشرفي، أن هذا الأمر خاص بالأراضي التي عليها أمر إزالة من قبل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ولا يشمل كل الأراضي. وأضاف بأن الدليل على ذلك أن الأمر الملكي جاء جوابا على الاستفسارات الواردة من إمارات المناطق بخصوص الإزالة من عدمها، فالأمر الكريم لمعالجة حالات معينة، وبناء عليه فالأراضي التي ليس عليها إزالة غير مشمولة بهذا الأمر.

ويستثنى من الإزالة: الأرض السكنية التي قام صاحبها بوضع يده عليها وبنى مسكنا ‏وأصبح مأهولا بالسكان فهذه تعالج وفقا للأمر الكريم رقم 571 في 26/3/1405 والذي ينص على «إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم أوالمرافق العامة وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير»

وأضاف هذا الأمر قيدا جديدا: ألا يكون الإحداث بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/218 في 25/3/1441.

يذكر أن الأمر الملكي جاء فيه، اطلعنا على الكتابين والبرقيات بشأن استفسارات إمارات المناطق حيال الإزالة من عدمها فيما يتعلق بالعقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيا وعليه طلب إعلان صك استحكام أو تقديم على منصة (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، وفيما يتعلق بالمسكن الذي أصبح مأهولا بالسكان. وما تم إيضاحه من أن الموضوع اتخذ بشأنه المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتضمن مناسبة ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمذكرتها المشار فيها إلى توصية لجنة أراضي الدولة وفقا لما يلي:

إذا كانت الأرض عليها أمر إزالة فهي المعنية بهذا الأمر، وهنا لا تخلو من حالين:

أولا: التريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيا، المقدم في شأنه طلب على منصة (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر المنصة على أن تفاد لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بما يتم حيال الطلب.

ثانيا: معالجة وضع من قام بالتعدي على أرض وبنى مسكنا عليها وأصبح مأهولا بالسكان وفقا لما قضى بها الأمران السابقان في 1405 و1407هـ على ألا يكون الإحداث بعد صدور الأمر الملكي في 1441هـ.