ترقية إداريي الصحة مشروطة بـ70% تقييم وظيفي و30% مبادرات
الاثنين - 13 سبتمبر 2021
Mon - 13 Sep 2021
حددت وزارة الصحة معايير المفاضلة لترقيات الإداريين بنظام الخدمة المدنية لموظفي الوزارة للمراتب العاشرة فما دون، بحيث يشترط للراغب بالتقدم للترقية أن يكون حاصلا على تقييم في الأداء الوظيفي لا يقل عن 70%، وأن يكون حاصلا في معيار الإنجازات والمبادرات على ما لا يقل عن 30%، بحسب إعلان للوزارة الذي اطلعت عليه الصحيفة.
وأشارت إلى أن المعيارين يندرجان تحت المادتين 48 و 49 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، وأن التقدم على الترقيات سيبدأ في 14 سبتمبر الحالي ولمدة 14 يوما، وذلك لمن أكمل المدة النظامية حتى 29 جمادى الأولى 1442.
شروط ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون:
مدد لا تحتسب لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
حالات تمنع النظر في ترقية الموظف
وأشارت إلى أن المعيارين يندرجان تحت المادتين 48 و 49 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، وأن التقدم على الترقيات سيبدأ في 14 سبتمبر الحالي ولمدة 14 يوما، وذلك لمن أكمل المدة النظامية حتى 29 جمادى الأولى 1442.
شروط ترقية الموظف للمرتبة العاشرة فما دون:
- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا.
- أن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
مدد لا تحتسب لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
- الإجازة الاستثنائية.
- الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
- الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
- كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
حالات تمنع النظر في ترقية الموظف
- إذا كان مبتعثا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
- إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.
- إذا كان مكفوف اليد، أو محالا للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق.
- إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من جيد أو ما يعادله.
- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة 15 يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.