إمكانية تقسيط الضريبة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الجمعة - 18 يونيو 2021

Fri - 18 Jun 2021








جانب من الورشة                                                   (مكة)
جانب من الورشة (مكة)
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إمكانية دفع الزكاة وضريبة القيمة المضافة بالتقسيط للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها، في حال وجود صعوبات مالية لدى هذه المنشآت، مشيرة إلى وجود اشتراطات للحصول على خدمات التقسيط، أبرزها تقديم المبررات لطلب التقسيط، حيث تتم دراستها بشكل موضوعي، وإعطاء الرأي فيها خلال فترة وجيزة.

وأفاد المستشار بالهيئة حمود الحربي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أن دفع الزكاة أو ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط، هما خدمتان متاحتان لجميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة من المنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل، ولا يتطلب الحصول على هذه الخدمة أكثر من تسجيل الدخول في البوابة الالكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتعبئة الطلب، ثم سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيصل للمقدم إشعار بخطة التقسيط، بعد أن يتم إيضاح مبررات طلب التقسيط (للزكاة أو للضريبة)، وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، وتقديم كافة الإقرارات المستحقة، وسداد جميع المستحقات الأخرى إن وجدت.

الأساس النقدي

وذكر الحربي أن الشخص الخاضع للضريبة لا يحق له اتباع أساس المحاسبة النقدية إذا كان قد تلقى إشعارا من الهيئة يفيد بعدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرا السابقة، كما أن على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقا للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده. ويحق للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي.

5 ملايين

وأكد الحربي وجود خيار للشخص الخاضع للضريبة في احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة ألا تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة مبلغ 5 ملايين ريال، وألا تتجاوز قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية 5 ملايين ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه.

تقديم طلب

وأضاف «يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبا بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك».

إشعار الهيئة

وأكد ضرورة أن يشعر الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقا للأساس النقدي للهيئة خلال 20 يوما من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقا لأساس الفاتورة، وفقا للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي استخدم طريقة المحاسبة وفقا للأساس النقدي لمدة لا تقل عن عامين، وأن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقا لأساس الفاتورة.