عبدالله قاسم العنزي

شروط الواقعة القانونية محل الإثبات

الاحد - 02 مايو 2021

Sun - 02 May 2021

إن الوقائع بوصفها محل الإثبات هي كل سبب منشئ للحق المدعى بوجوده أو زواله أو وصفه وهذا السبب هو مصدر الالتزام سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع أو واقعة طبيعية، فالمدعي لا يطالب بإثبات النص القانوني الذي يقرر الحق، وإنما يطالب بإثبات الواقعة القانونية التي أدت إلى نشوء هذا الحق فمحل الإثبات هو مصدر الحق، وحتى نبسط بشكل أكثر تعرف الواقعة القانونية بأنها كل عمل مادي يقع بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان ويترتب عليه الأثر القانوني كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كليا، فالواقعة التي تقع بفعل الطبيعة تسمى واقعة طبيعية كالموت والولادة ونحوها، والواقعة التي تقع بفعل الإنسان واقعة اختيارية كالبناء والتملك ونحوه، ولهذه الواقعة في الفقه شروط لإثباتها نذكرها على النحو التالي:

أولا: أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ويقصد بهذا الشرط أن تكون الواقعة محل الإثبات متعلقة بالحق المدعى به، وإذا انصب الإثبات على مصدر الحق فإن تعلق الواقعة محل الإثبات بالحق واضح جدا فلا توجد علاقة أقوى من العلاقة بين الحق ومصدره كما لو أثبت البائع عقد البيع لمطالبة المشتري بتسديد ثمن المبيع ولكن الإثبات لا ينصب دائما على مصدر الحق بل قد ينتقل إلى شيء آخر.! ففي هذه الحالة يشترط أن يكون هذا الشيء الذي انتقل إليه محل الإثبات قريبا ومتصلا بالمحل الأصلي للإثبات وهو مصدر الحق وبالتالي الحق ذاته.

ثانيا: أن تكون الواقعة منتجة فإذا كان إثبات الواقعة يؤدي بطريقة حاسمة إلى اقتناع القاضي بصحة الحق المدعى به فإن هذه الواقعة تعد منتجة ويكون ذلك واضحا إذا كانت الواقعة هي مصدر هذا الحق وان هذا الشرط - أي أن تكون الواقعة منتجة - يكمل شرط أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ذلك أنه من غير المتصور أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ولكنها غير منتجة فيها كأن يطالب المؤجر المستأجر بأجرة شهر معين فيقدم المستأجر مخالصة بالأجرة عن شهور سابقة لإثبات دفعه الأجرة بانتظام، فإن هذه الواقعة ولو أنها متعلقة بالدعوى إلا أنها غير منتجة في الإثبات؛ لأن دفع الأجرة عن مدة سابقة لا يفيد بالضرورة دفعها عن مدة لاحقة.

ثالثاً: أن تكون الواقعة محددة بمعنى ينبغي أن يرد الإثبات على شيء محدد ومن ثم فلا يقبل إثبات واقعة غامضة أو غير محددة كمن يدعي أن له دينا بذمة شخص آخر دون أن يحدد ماهية الدين ومقداره، أو يدعي شخص بأنه يملك عقارا دون أن يحدد بموجب أي صك تملك العقار، فإذا لم تكن الواقعة محددة فلا سبيل لإثباتها.

رابعا: أن تكون الواقعة ممكنة أي غير مستحيلة بمعنى إذا كانت الواقعة غير ممكنة أو مستحيلة فلا يقبل إثباتها كالفقير المعدوم من الكسب يدعي أنه يطلب شخص عشرة ملايين ريال أو شخص أعمى يدعي أنه شاهد الهلال فيطلب إثبات هذه الواقعة وهنا يكون إثباتها متعذرا لاستحالتها.

expert_55@