عبدالله قاسم العنزي

أحكام عقد فترة التجربة وفق نظام العمل

الاحد - 14 مارس 2021

Sun - 14 Mar 2021

فترة التجربة في العمل بالقطاع الخاص من الفترات التي تمر على الموظف في أي عمل يتقدم إليه، بحيث يلجأ صاحب العمل عند إبرام العقد مع الموظف إلى شرط التجربة، وهي فترة محددة تكون بمثابة الاختبار يتحقق منها صاحب العمل من قدرات وإمكانيات العامل للعمل، وفي المقابل يتحقق الموظف من ظروف وطبيعة العمل ومدى ملاءمته له، وبانقضاء هذه المدة يحدد كل طرف موقفه من العلاقة التعاقدية إما أن يستمر في علاقة العمل أو يتم إنهاؤه.

وقد نص المنظم السعودي على كتابة شرط التجربة في عقد العمل كما في المادة الـ53 ويترتب على وجود هذا الشرط في عقد العمل أن يكون من حق كل طرفي العقد مكنة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة خلال فترة التجربة، دون ترتب مسؤوليات أو تعويض على كلا الطرفين، وذلك ما لم يتم الاتفاق على أن شرط التجربة مقرر لمصلحة أحدهما دون الآخر في العقد، بمعنى إذا ورد العقد خاليا من تحديد من تقرر شرط التجربة لمصلحته اعتبر الشرط مقررا لمصلحة كليهما، وإذا انتهت مدة التجربة المقررة في عقد العمل تحول عقد العمل تحت التجربة إلى عقد عمل بات يخضع في إنهائه للقواعد الخاصة بإنهاء العقد.

كما أن لطرفي العقد الحرية في تحديد مدة فترة التجربة بشرط أن يكون منصوصا عليها في العقد كما حددها النظام كأصل عام بتسعين يوما، وأجاز أن يتم تمديد فترة التجربة باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل على ألا تزيد على مائة وثمانين يوما.

والقصد من تحديد النظام كحد أقصى لمدة التجربة هو سد باب التلاعب أمام أصحاب العمل، فلا يعمدون إلى إبرام عقودهم مع العمال بشرط التجربة ليتمكنوا من إنهاء عقد العمل في أي وقت دون سابق إخطار ودون حصول العامل على أي مكافأة، مما يجعل المركز القانوني للعامل غير متوازن ولا مستقر في العلاقة التعاقدية، وعلى ذلك سأبين أهم الأطر العامة لفترة التجربة في عقد العمل:

أولا: عدم جواز تعيين العامل بشرط التجربة في نفس العمل أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد، وقد نصت المادة 54 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

ثانيا: استثناء جواز إعادة تعيين العامل بشرط التجربة عند نفس صاحب العمل بشرط يكون اتفاقا مكتوبا في عقد العمل إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بمهنة أخرى، وأن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي الختام، مقتضى ذلك ألا يخضع العامل إلى تجربة ثالثة أو رابعة حتى وإن كان ذلك في عمل جديد يختلف عما تمت تجربته فيه في المرتين السابقتين لأنه لو فتح المجال إلى تنقل العامل في فترة التجربة من مهنة إلى أخرى فمعنى ذلك إهدار لحق العامل وعدم استقرار مركزه في العلاقة التعاقدية.

expert_55@