عبدالله قاسم العنزي

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية

الاحد - 07 فبراير 2021

Sun - 07 Feb 2021

من المؤكد أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المنشود من اللجوء إلى القضاء، فلا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، وتأخير الأحكام القضائية بالتأكيد أنه يلحق ضررا بالمحكوم له، ويؤثر على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. إلا أن حكم المحكمة الإدارية ينتهي بإصدار الحكم القضائي ثم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية، ليصبح الحكم بعد ذلك نهائيا واجب النفاذ، مذيلا بالصيغة التنفيذية، ويبقى العبء ملقى على عاتق الجهة المعنية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية.

وإن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بحق الجهات الحكومية من المشاكل الإدارية التي أحدثت قلقا عند بعض المواطنين، حيث إنه ثبت في أكثر من واقعة مماطلة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ أحكام صادرة ضدها من المحاكم الإدارية، ولذلك صدر من المقام السامي الأمر رقم 9624 / م ب في تاريخ 22 / 11 / 1430هـ الذي ينص على: «توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء..»، ومما هو مهم وجدير بالذكر أن نوضح للقارئ الكريم كيفية تنفيذ الأحكام القضائية المذيلة بصيغة التنفيذ بالخطوتين التاليتين:

أولا: للمحكوم له، سواء كان فردا أو مؤسسة، أن يتقدم لمسؤول الجهة الحكومية بطلب إنفاذ الحكم الصادر له بخطاب يرفق فيه صورة طبق الأصل للحكم الصادر لصالحة، حيث نصت المادة الـ30 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر ضدها...».

ثانيا: في حالة امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها، على المحكوم له إثبات ذلك الامتناع أو المماطلة، من خلال رقم المعاملة الواردة بخطابه الموجه إلى المسؤول في الجهة الإدارية، ثم التوجه إلى أمير المنطقة أو من ينوب عنه، مرفقا صورة الحكم وخطابا يوضح فيه رقم المعاملة الواردة إلى الجهة الحكومية التي صدر ضدها الحكم، لاعتبار المادة الـ7 من نظام المناطق نصت بأن «يتولى أمير كل منطقة إدارتها وعليه بصفة خاصة تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية»، وكذلك صدر الأمر السامي رقم 49356 في تاريخ 26 / 10 / 1438هـ القاضي بالتأكيد على أن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية..».

وعند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة، طالبا تنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه؛ بإشعار الجهة الحكومية – الصادر بحقها الحكم – بوجوب تنفيذه، وحال تأخرت الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، تكتب الإمارة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة لإعمال اختصاصها للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفية العامة أو غيره، كأن يثبت استعمال الموظف أو المسؤول سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم عامدا أو مهملا له.

@expert_55