عبدالله قاسم العنزي

أحكام الإجازة المرضية في قانون العمل

الاحد - 17 يناير 2021

Sun - 17 Jan 2021

الإجازة المرضية هي الفترة التي يتغيب فيها الموظف عن العمل في منزله من أجل الراحة من مرض أصابه، سواء كان المرض ناجما عن الخدمة والعمل أم خلاف ذلك. وتعد الإجازة المرضية حقا من حقوق العمال، نص عليه نظام العمل في المادة الـ 82 من أنه «لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية».

فقد يصاب العامل بالمرض أثناء قيامه بالعمل، وعلى ذلك من الأمور المنافية للعدالة وللقيم الإنسانية أن يتم تكليف الموظف بالقيام بالعمل في فترة المرض، ولذلك حددت المادة الـ 117 من نظام العمل مدة الإجازة المرضية حيث نصت على أنه «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، بمعنى أن الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية 120 يوما خلال سنة واحدة، وهنا نكون قد وصلنا إلى حالة من حالات استحالة تنفيذ العقد، مما يسمح معه لصاحب العمل بإنهاء العقد.

ويختلف المرض من حيث العجز الكلي الذي يحول بين الموظف والعمل، وهنا يكون انتهاء عقد العمل بقوة القانون، شريطة أن يثبت ذلك العجز بموجب شهادة طبية معتمدة، أما إذا كان المرض خلّف عجزا جزئيا فلا يعد مسوغا نظاميا لإنهاء عقد العمل إذا تعذر على صاحب العمل أن يلحق الموظف بعمل آخر يتفق مع ظروف عجزه إذا كان العجز ناتجا عن مرض مهني وفق المادة الـ 29 «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته». أما إذا كان المرض غير مهني فلا يعد صاحب العمل ملزما بتشغيله إذا أصبح عاجزا عن أداء العمل المتفق عليه في العقد، حتى وإن كان قادرا على تأدية غيره من الأعمال نتيجة لعجزه الجزئي.

ومن أحكام الإجازة المرضية في نظام العمل ما نصت عليه المادة الـ 137 من أن «للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة ستين يوما ثم يستحق مقابلا ماليّا يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه، فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزا كليا، ويُنهى العقد ويعوض عن الإصابة ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة».

expert_55@