عبدالله قاسم العنزي

دعوى الحراسة القضائية..الإجراءات والاختصاص النوعي

السبت - 28 نوفمبر 2020

Sat - 28 Nov 2020

إن الإجراءات التحفظية من الأمور القضائية التي تشغل جانبا مهما في معاملات الناس، لتزايد الحاجة إليها نتيجة كثرة المنازعات بين الأفراد والكيانات، وليس بيد أحد الخصوم ما يترجح به الحق فيه لأحدهما دون الآخر، أو تعارضت فيه دلائل التملك بين أطراف النزاع، فيضطر أحدهما أو كلاهما إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل، وطلب الحراسة القضائية التي هي موضوع حديثنا.

قبل البدء بتعريف الحراسة القضائية، نود أن نؤكد أنها إجراء تحفظي مؤقت، لا يرتبط بالموضوع، يأمر به القاضي بناء على طلب الخصوم، بمعنى إذا قام خلاف بين الورثة على تحديد نصيب الورثة وقسمتها أو على إدارة التركة وطلب البعض تصفيتها، خاصة إذا كان للمورث أبناء كبار السن وآخرون صغار السن وكان الكبار قد سيطروا على مال مورثهم أو مجموعة شركاء تنازعوا على مال مشاع بينهم وخشوا أن يبدد المال الذي بيد شريكهم وتحت إدارته؛ فإنهم يتقدمون بطلب مستعجل إلى ناظر موضوع النزاع، بفرض حراسة على المال، سواء كان عقارا أو منقولا، والقصد من ذلك حماية المال، ولا يعد ذلك إجراء تنفيذيا بحيث يكره أحد المدينين على السداد ونحو ذلك، بل كما أشرنا يعد إجراء تحفظيا لحماية المال.

تعرف الحراسة القضائية بأنها: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه قاضي الموضوع، للحفاظ على الأموال وإدارتها إلى حين انتهاء النزاع القائم بشأن ذلك المال أو نقول إنها تعيين نائب عن القضاء في الإدارة والمحافظة على الأموال المتنازع عليها، وولاية الحارس على الأموال فرع عن ولاية القاضي أو المحكمة، كما أن انتهاء الحراسة القضائية ليس مرتبطا بالنزاع، إنما بحسب الظروف التي اقتضتها.

والأصل أن الحراسة القضائية تكون بدعوى قضائية مستعجلة، بحيث يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة كما بين النظام 24 ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى إنقاص هذا الموعد بأمر من المحكمة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد، وإذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحا فلا يعاد التبليغ، بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.

أما من حيث الاعتراض على حكم الحراسة القضائية، فيجوز الاعتراض على الحكم الصادر بالحراسة قبل الحكم في موضوع الدعوى، وتكون مدة الاعتراض على الأحكام الصادرة في الحراسة القضائية هي عشرة أيام فقط، كما بينه نظام المرافعات الشرعية.

ومن المبادئ المستقرة بأن الاختصاص النوعي ينعقد بحسب الموضوع الذي تكون فيه دعوى الحراسة القضائية طلبا عارضا أو كانت دعوى مستعجلة، فإذا كان المال تركة فالاختصاص يكون لمحكمة الأحوال الشخصية، وإذا كان محل طلب الحراسة شركة فإن الاختصاص يكون للمحكمة التجارية، أما إن كان المال عقارا وخارجا على اختصاص محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة التجارية فإن الاختصاص يكون للمحكمة العامة أو إذا كانت الحراسة لأموال محجوز عليها في محكمة التنفيذ ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ حاجزة المال.

expert_55@