ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دور الإيواء السياحي المرخصة بتسكين النزيل في فندق بديل في حال تأخرت عن تسليمه المفتاح.
وشددت على التقيد بأوقات دخول ومغادرة النزلاء، حيث يكون وقت دخول مرافق الإيواء السياحي في الثانية بعد الظهر والمغادرة الثانية عشرة من اليوم التالي أو اليوم الأخير لمدة بقاء النزيل.
وأبانت الهيئة في الفقرة 45 من المادة 20 من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة أخيرا والمعنية بالتزامات المرخص لهم أنه في حال تأخرت إدارة المرفق السياحي عن تسليم النزيل مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الثانية ظهرا تلتزم بتسلم الحقائب وحفظها وتوفير مكان وخدمة للعميل لراحته وتقديم ما يلزم من وجبات وفي حال عدم تسليم العميل المفتاح قبل الرابعة مساء يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق سياحي آخر بنفس مستوى وتصنيف الوحدة المحجوزة من قبل النزيل مع تقديم خصم يعادل قيمة الانتظار التي قضاها.
ودعت إلى عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حال عدم التزام النزيل بموعد الوصول المحدد وتوفير وحدة بديلة للنزيل في حال عدم توفر مكان شاغر في المرفق في حال وجود حجز مؤكد وتكون بنفس المستوى مع عدم تحميل النزيل أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز، إضافة إلى توفير سكن بديل بنفس المستوى والتصنيف أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة دون خصم في حال إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع كهربائي.
وشددت الهيئة على عدم ربط الخدمة في مرافق الإيواء بشرط استخدم أو استهلاك الخدمات أو تناول الوجبات أو المشروبات ما لم يكن بموافقة النزيل وعدم تقديم أي معلومات عن هوية النزيل والوحدة التي تخصه للغير، وعدم الامتناع عن حجز الوحدات الخالية بمرافق الإيواء بحسب الطلب من حيث عدد الأسرة إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمان المطلوب لتأكيد حجزه مع عدم الاحتفاظ بوثائق النزلاء الرسمية أو تصويرها والاكتفاء بتسجيل الأسماء الرباعية والأرقام والتحقق من الشخصية ومرافقيها.
وبينت أنه يجب على دور الإيواء الالتزام بكل البنود التعاقدية للنزلاء والاتفاق مع العميل على طريقة السداد أن تكون نقدا أو بالآجل وإعلام النزيل بضوابط السكن وفي حال مخالفتها يجوز للمرخص فسخ عقد الخدمة.
ونبهت لأهمية الاتفاق مع طالب الحجز على المدة المرخصة لتعديل الحجز أو تغييره قبل موعد سريان الحجز ويجوز للمرخص له مطالبة طالب الحجز بتعويض تعديل الحجز أو الغائه بما لا يتجاوز ليلة واحدة وفي حال تنازل طالب الحجز لشخص آخر يكون للمرخص الصلاحية في الموافقة على ذلك من عدمها.
أبرز ما نصت عليه اللائحة
وشددت على التقيد بأوقات دخول ومغادرة النزلاء، حيث يكون وقت دخول مرافق الإيواء السياحي في الثانية بعد الظهر والمغادرة الثانية عشرة من اليوم التالي أو اليوم الأخير لمدة بقاء النزيل.
وأبانت الهيئة في الفقرة 45 من المادة 20 من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة أخيرا والمعنية بالتزامات المرخص لهم أنه في حال تأخرت إدارة المرفق السياحي عن تسليم النزيل مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الثانية ظهرا تلتزم بتسلم الحقائب وحفظها وتوفير مكان وخدمة للعميل لراحته وتقديم ما يلزم من وجبات وفي حال عدم تسليم العميل المفتاح قبل الرابعة مساء يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق سياحي آخر بنفس مستوى وتصنيف الوحدة المحجوزة من قبل النزيل مع تقديم خصم يعادل قيمة الانتظار التي قضاها.
ودعت إلى عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حال عدم التزام النزيل بموعد الوصول المحدد وتوفير وحدة بديلة للنزيل في حال عدم توفر مكان شاغر في المرفق في حال وجود حجز مؤكد وتكون بنفس المستوى مع عدم تحميل النزيل أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز، إضافة إلى توفير سكن بديل بنفس المستوى والتصنيف أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة دون خصم في حال إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع كهربائي.
وشددت الهيئة على عدم ربط الخدمة في مرافق الإيواء بشرط استخدم أو استهلاك الخدمات أو تناول الوجبات أو المشروبات ما لم يكن بموافقة النزيل وعدم تقديم أي معلومات عن هوية النزيل والوحدة التي تخصه للغير، وعدم الامتناع عن حجز الوحدات الخالية بمرافق الإيواء بحسب الطلب من حيث عدد الأسرة إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمان المطلوب لتأكيد حجزه مع عدم الاحتفاظ بوثائق النزلاء الرسمية أو تصويرها والاكتفاء بتسجيل الأسماء الرباعية والأرقام والتحقق من الشخصية ومرافقيها.
وبينت أنه يجب على دور الإيواء الالتزام بكل البنود التعاقدية للنزلاء والاتفاق مع العميل على طريقة السداد أن تكون نقدا أو بالآجل وإعلام النزيل بضوابط السكن وفي حال مخالفتها يجوز للمرخص فسخ عقد الخدمة.
ونبهت لأهمية الاتفاق مع طالب الحجز على المدة المرخصة لتعديل الحجز أو تغييره قبل موعد سريان الحجز ويجوز للمرخص له مطالبة طالب الحجز بتعويض تعديل الحجز أو الغائه بما لا يتجاوز ليلة واحدة وفي حال تنازل طالب الحجز لشخص آخر يكون للمرخص الصلاحية في الموافقة على ذلك من عدمها.
أبرز ما نصت عليه اللائحة
- إلزام دور الإيواء باستقبال النزلاء في حال وجود وحدات شاغرة
- عدم إلزام النزلاء بحد أدنى من الليالي وعدم الامتناع عن تقديم الخدمات
- عدم ربط الخدمة في مرافق الإيواء بشرط استخدم أو استهلاك الخدمات
- إعادة المبالغ المدفوعة لليلة دون خصم في حال إغلاق مرفق الإيواء
الأكثر قراءة
الهيئة السعودية للسياحة تستعد لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي
"روح السعودية" تُطلق "الدليلة" مرافقك في المغامرات البرية!
مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل ينطلق في نسخته العاشرة بجوائز تتجاوز 7.7 مليون ريال
إثارة وثقافة وأمان.. مزايا مهمة لـ "الدليلة" تسهل في التخطيط للرحلات والمغامرات
قفزة نحو مستقبل رقمي .. قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي في مطلع عام 2025
تجارب تفاعلية وعروض مميزة بجناح روح السعودية في ملتقى السياحة السعودي