تحذير الفنادق من إلزام المرأة بالمحرم لتسكينها

الأربعاء - 06 يوليو 2016

Wed - 06 Jul 2016

حذرت هيئة السياحة والتراث الوطني أخيرا دور الإيواء والفنادق من تجاوز لائحة مرافق الإيواء السياحي وخاصة ما يتعلق بعدم ربط إسكان المرأة بالمحرم.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن السياحة حددت ثلاثة أوجه لإسكان المرأة دون محرم في دور الإيواء والفنادق سواء كانت مواطنة أو مقيمة، ووجهت دور الإيواء المرخصة بعدم الامتناع عن إسكانها متى ما توفرت لديها هوية رسمية، ومنعت على الجانب الآخر إسكان من تقل أعمارهن عن 18 عاما منفردات إلا بصحبة أسرهن واستيفاء بطاقات تسجيل معلومات النزيل، ويجوز قبول جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة.

وشددت على أن اللائحة تقر تسكين المرأة التي ليس لها إثبات هوية إذا كانت ذات صلة قرابة بطالب السكن الذي يحمل هوية وطنية، وكذلك الخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلتها، مع مراعاة تسجيل بيانات عن رب العائلة المرافق لهم، وإذا لم يكن لدى المرأة إثبات هوية مقبول نظاما يجوز إسكانها إذا كانت برفقة عائلة مع مراعاة تسجيل بيانات رب العائلة.

ومنعت الفنادق ودور الإيواء من نقل أو تزويد أي معلومات عن النزلاء وهوياتهم وأرقام الوحدات التي تخصهم للغير، ووضع المعلومات التي يحتاجها العميل في الغرف باللغتين العربية والإنجليزية.

علام تنص اللائحة؟

الفقرة 22 بالفصل السادس من مادته الـ20 تنص على عدم ربط إسكان المرأة بالمحرم، شريطة أن تقدم طالبة السكن إثبات الهوية المعترف بها نظاما، سواء الهوية الوطنية للسعوديات أو الإقامة للأجنبيات.