عبدالله قاسم العنزي

إيضاحات حول ضريبة عقارات الأفراد

الاثنين - 10 أغسطس 2020

Mon - 10 Aug 2020

تعد الضريبة من أهم إيرادات الدولة، وكل الضرائب التي يتم تحصيلها بكافة أشكالها الغرض منها دعم وزيادة إيرادات الدولة والخزينة العامة، وموضوع جباية الضرائب أحدث جدلا واسعا لدى الأفراد خصوصا فيما يتعلق بالعقار.

ومن الصعب على من يبدأ بالكتابة عن موضوع الضريبة المضافة ألا يبدأ بتوضيح ما هي الضريبة المضافة، والتي تعتبر ضريبة غير مباشرة تفرض على توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. وفيما يتعلق بالعقار تفرض الضريبة على التوريدات التي يقوم بها البائعون العقاريون الخاضعون للضريبة، سواء كانوا من الأفراد أو الشركات.

أما بالنسبة للأفراد يتم التحقق من مدى خضوع المعاملة والبائع للضريبة قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، من خلال التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد المتاحة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمعرفة مدى خضوع العقار الذي تريد بيعه للضريبة، وكل شخص باع عقارا خلال 12 شهرا متتالية بقيمة لا تقل عن 375 ألف ريال تخضع معاملته البيعية للضريبة المضافة.

وإذا أردنا أن نحسن فهم الضريبة المضافة لا بد أن نفهم الاستثناءات الواردة في عقارات الأفراد على أن نأخذ بالحسبان أنه يتوجب على جميع الأفراد بما فيهم أصحاب الحالات المستثناة التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، حيث إنه لن تتم أي عملية إفراغ عقاري دون التسجيل.

ويستثنى من دفع الضريبة بيع العقار السكني الشخصي الذي تم استخدامه من قبل البيع (كسكن) لمدة لا تقل عن ستة أشهر من قبل البائع أو زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته أو الأولاد أو أولادهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بشرط أنه لم يسبق استغلاله بمقابل مالي كالتأجير طوال 12 شهرا التي تسبق البيع، وألا يكون قد سبق للبائع الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار، فإذا كان العقار مؤجرا أو استفاد البائع من الخصوم الضريبية فإنه تكون على هذا العقار ضريبة مضافة.

كذلك يستثنى من دفع الضريبة نقل ملكية العقار عند توزيع الإرث بين مستحقيه بشرط ألا يتجاوز النصيب الشرعي للورثة، أو لم يكن قد سبق الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار.

أيضا من المستثنيات في الضريبة نقل ملكية العقار بدون مقابل كهبة من الأب لابنه أو حفيده أو هبة الزوج لزوجته أو العكس، لما ذكرنا بالشرط السابق الذي ذكرناه أنه لم يستفد المالك من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار، فإذا باع الأب العقار على أحد أبنائه بمقابل فتكون عليه ضريبة، وإنما يستثنى من الضريبة الهبة كما أشرنا إليه.

ومما يستثنى من دفع الضريبة إذا الشخص أراد الحصول على قرض نقدي شخصي من إحدى المؤسسات المالية واشترطت عليه رهن العقار أو نقله باسمها لحين سداد الشخص كامل قيمة القرض، فإن هذه العملية ليس عليها ضريبة، أيضا إذا نقل شخص عقارا لقصد تصحيح وضع ملكية العقارات من خلال السماح بنقلها من الشخص إلى مؤسسته أو شركاته ذات الشخص الواحد فإنه ليس عليه ضريبة إذا لم يكن استفاد من خصم الضريبة التي تحملها عند شراء أو بناء العقار.

ويستثنى من الضريبة بيع عقار تجاري كالمجمعات التجارية – مثلا – لشخص آخر علما حتى وإن كان المجمع مؤجرا بالكامل، بشرط أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في النظام لدى هيئة الزكاة والدخل، وأن يستمر المشتري على ذات النشاط السابق.

وأخيرا التبرعات العقارية – إذا صح التعبير – بمعنى شخص تبرع بعقار لجمعية خيرية، أو شخص متوفى كتب في وصيته هبة منزله تبرعا لفقراء في الحي الذي يسكنه فإن ذلك ليس عليه ضريبة، بشرط ألا يكون قد استفاد من خصم الضريبة... إلى أن ألقاكم في حديث قانوني آخر.

expert_55@