مليون ريال غرامة ترويج إشاعات كورونا و500 ألف عقوبة تعمد نقل العدوى

السجن والغرامة لمستخدمي تصاريح التنقل في غير ما خصصت له0108
السجن والغرامة لمستخدمي تصاريح التنقل في غير ما خصصت له0108

الأربعاء - 06 مايو 2020

Wed - 06 May 2020

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ يعاقب بغرامة تصل لمليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من يروج إشاعة حيال الجائحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، فيما يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معا. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أنه إنفاذا للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس، وتحقيقا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة، فإن الداخلية تعلن لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين، وذلك على النحو الآتي:

1 يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، وذلك بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معا، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر عند الاقتضاء.

وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

2 يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معا، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

3 يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معا.

4 يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معا.

5 يعاقب كل من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معا.

6 يعاقب كل من بث إشاعة حيال الجائحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معا.

7 إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

8 لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعا أو نظاما.

9 توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية - أو من يفوضه - والإعلان يوميا عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.

10 في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاما.

11 يشكل وزير العدل لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.

12 يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا، مكتسبا صفة القطعية وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

13 يكون تنفيذ عقوبة السجن - المشار إليها في البنود السابقة - بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية للجائحة.

14 تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية - بحسب الأحوال - ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيدا لإحالته إلى الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاما في شأنه.

الأكثر قراءة