أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمرا ملكيا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، مؤكدا أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل، مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.
وأوضح أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الـ35 عقوبة مخالفة النظام.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، مؤكدا أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل، مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.
وأوضح أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الـ35 عقوبة مخالفة النظام.
الأكثر قراءة
الأحساء تعزز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية بـ 5 مناطق مميزة
"حفل جائزة تجربة العميل السعودية 2025" يستعرض أفضل الممارسات والابتكارات لتحقيق التميّز في خدمة العملاء
شركة إيديكس تفوز بعقد تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بميناء جدة من شركة DP World Logistics
تركي آل الشيخ يحضر ليلة استثنائية لاتنسى من تصاميم العالمي إيلي صعب بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب" ضمن "موسم الرياض 2024"
شركة سامي نافانتيا تُطلق نظام حزم الجديد HAZEM Lite CMS
نادي "التنقيب والاستكشاف" يجمع هواة البحث عن كنوز المملكة