ضبط اشتراطات طي القيد والإجازات المرضية

الثلاثاء - 03 مايو 2016

Tue - 03 May 2016

شددت وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد، على الجهات الحكومية بالرفع المباشر عن الموظفين الممنوحين إجازات مرضية أو استثنائية وإثبات العجز الطبي للموظفين المقرر طي قيدهم.

وربطت ذلك بقرار من الهيئة الطبية على ألا يتجاوز تاريخ طي القيد 30 يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة.

يأتي ذلك في سبيل الإسراع في دفع تعويضات مالية للمطوي قيدهم لأسباب صحية والتدقيق في الإجازات المرضية للبقية وبعد ملاحظة الوزارة ومؤسسة التقاعد عدم تطبيق جهات للنصوص النظامية الخاصة بإثبات العجز وعدم تحديد مدد الإجازات المرضية والمرض الذي أدى إلى عجز الموظف عن العمل وتاريخ الإصابة به. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن الوزارة شددت على متابعة وضع الموظف من جهة عمله في حالة عدم عودته بعد انتهاء إجازته المرضية للتحقق من حالته قبل إصدار قرار طي قيده بسبب انقطاعه عن عمله. ونصت التعليمات على الالتزام بلائحة انتهاء الخدمة، بإنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عجزه عن العمل بقرار من الهيئة الطبية من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة، وتحدد الخدمة المدنية الإجراء المتبع بعد ذلك، على أن تتولى جهته دفع التعويضات المالية.

وكلفت التعليمات الجديدة إدارة شؤون الموظفين في الجهة التي يتبعها الموظف بإخطار الهيئة الطبية بمجرد انتهاء المدد المشار إليها. وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة وضع الموظف من عمله في حال عدم عودته بعد انتهاء إجازته المرضية للتحقق من حالته الصحية قبل إصدار قرار فصله.