المحكمة العليا تقر مبدأ جديدا لإنهاء إشكالات قضايا الحق الخاص
الثلاثاء - 12 أبريل 2016
Tue - 12 Apr 2016
أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا أخيرا مبدأ جديدا حول آلية النظر في قضايا الحق الخاص بعد الانتهاء من الحق العام، عبر توجيهها المحاكم باختصاص المحكمة التي نظرت الحق العام في قضايا الحق الخاص.
ووفقا لمعلومات توفرت للصحيفة فإن المجلس الأعلى للقضاء رفع في وقت سابق كتابا للهيئة العامة للمحكمة العليا، استنادا لتقرير متابعة العمل القضائي بالمحكمة الجزائية بإحدى مناطق المملكة، بشأن دراسة الإشكالات التي قد تكون سببا في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية، ومنها النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام، فيما هو من اختصاص المحكمة، والذي مفاده طلب تقرير مبدأ عام حول هذا الأمر.
وبحسب المعلومات فإن إقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا المبدأ الجديد، جاء بعد أن درست الهيئة الطلب المرفوع لها من قبل المجلس، وذلك من خلال الرجوع لنظام القضاء الصادر بتاريخ 1428، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 1435 ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار من وزير العدل بتاريخ 1435، إضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء وتاريخ 1436.
تحقيق خاص
من جهته علق المحامي علي الغامدي على قرار المحكمة العليا بأنها ترى أحيانا أن الفصل في طلبات الحق الخاص يستلزم إجراء تحقيق خاص، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، وعندئذ تفصل المحكمة في الدعوى الجزائية العامة، وترجئ الفصل في تلك الطلبات بالحق الخاص إلى حين استكمال إجراءاتها.
الاختصاص المكاني
وأوضح أنه في السابق كان يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في مكان القبض عليه، كما جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة 130، وأما المطالبة بالحق الخاص فالأصل فيها أنها تكون ببلد المدعى عليه، فقد تقام الدعوى الجزائية العامة ببلد وقوع الجريمة، وتنتهي المحاكمة، ثم يتقدم المدعي بالحق الخاص بدعواه، فما كان له أن يقيمها بغير بلد المدعى عليه، مع أن المحاكمة للدعوى العامة قد تكون ببلد المدعي، فجاء القرار معربا عن مبدأ محاكمة المدعى عليه في المحكمة ذاتها سواء كانت في بلد المدعى عليه أم غير ذلك.
دقة أكثر
وقال الغامدي إنه في السابق إذا كان بلد المدعى عليه غير بلد المحاكمة الجزائية العامة فالمحكمة لا تنظر الحق الخاص في ذات المحكمة، وبعد القرار تغير الأمر.
ووفقا لمعلومات توفرت للصحيفة فإن المجلس الأعلى للقضاء رفع في وقت سابق كتابا للهيئة العامة للمحكمة العليا، استنادا لتقرير متابعة العمل القضائي بالمحكمة الجزائية بإحدى مناطق المملكة، بشأن دراسة الإشكالات التي قد تكون سببا في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية، ومنها النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام، فيما هو من اختصاص المحكمة، والذي مفاده طلب تقرير مبدأ عام حول هذا الأمر.
وبحسب المعلومات فإن إقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا المبدأ الجديد، جاء بعد أن درست الهيئة الطلب المرفوع لها من قبل المجلس، وذلك من خلال الرجوع لنظام القضاء الصادر بتاريخ 1428، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 1435 ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار من وزير العدل بتاريخ 1435، إضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء وتاريخ 1436.
تحقيق خاص
من جهته علق المحامي علي الغامدي على قرار المحكمة العليا بأنها ترى أحيانا أن الفصل في طلبات الحق الخاص يستلزم إجراء تحقيق خاص، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، وعندئذ تفصل المحكمة في الدعوى الجزائية العامة، وترجئ الفصل في تلك الطلبات بالحق الخاص إلى حين استكمال إجراءاتها.
الاختصاص المكاني
وأوضح أنه في السابق كان يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في مكان القبض عليه، كما جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة 130، وأما المطالبة بالحق الخاص فالأصل فيها أنها تكون ببلد المدعى عليه، فقد تقام الدعوى الجزائية العامة ببلد وقوع الجريمة، وتنتهي المحاكمة، ثم يتقدم المدعي بالحق الخاص بدعواه، فما كان له أن يقيمها بغير بلد المدعى عليه، مع أن المحاكمة للدعوى العامة قد تكون ببلد المدعي، فجاء القرار معربا عن مبدأ محاكمة المدعى عليه في المحكمة ذاتها سواء كانت في بلد المدعى عليه أم غير ذلك.
دقة أكثر
وقال الغامدي إنه في السابق إذا كان بلد المدعى عليه غير بلد المحاكمة الجزائية العامة فالمحكمة لا تنظر الحق الخاص في ذات المحكمة، وبعد القرار تغير الأمر.