اعترافات جرائم القتل تصدق عن بعد

الاثنين - 22 فبراير 2016

Mon - 22 Feb 2016

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أخيرا كل المحاكم بتطبيق قرار المجلس الأعلى للقضاء بتصديق اعتراف المتهم بجرائم القتل خارج مقر المحكمة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية الذي أقر قبل أسبوعين.

وبحسب تعميم صادر من الوزارة فإنه يحق لرئيس المحكمة اتخاذ قرار تصديق اعتراف المتهم بجرائم القتل حتى لو كان خارج مقر المحكمة، وذلك عند الضرورة فقط.

وذكر المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» أن التعميم جاء بناء على خلو النظام من الإيضاح أو الإذن للدعوى القضائية بالانتقال ولم يحدد النظام مكانا للاعتراف، إذ الأصل أن الاعتراف يكون في محل ومقر المحكمة والدعوى القضائية، فجاء التعميم بشيء من التفسير والتسهيل بما لا يتعارض مع النص النظامي، وفي ذلك تسهيل على ضبط العملية القضائية والجزائية.

وفي حين لم يذكر النظام إمكانية وجود المتهم في مكان آخر غير مكان المحاكمة، فإن المادة 61 بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية تنص على:

«إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا».

لماذا أقر المجلس الأعلى القرار؟

تسهيل ضبط العملية القضائية والجزائية

حالات يحق لرئيس المحكمة تصديق اعتراف المتهم عن بعد:

- جريمة القتل

- القطع

- القصاص