النظر في الأراضي المجزأة دون صكوك تملك

الجمعة - 19 فبراير 2016

Fri - 19 Feb 2016

وافقت المحكمة العليا أخيرا على النظر في قضايا الأراضي المجزأة دون صكوك تملك، بعد ما واجهت قضايا عدة من هذا النوع تباينا في الأحكام الصادرة حيالها ولم يتم الالتزام في العمل القضائي بتطبيق المادة (21) من نظام الطرق والمباني.

وطبقا لدراسة اعتمدتها المحكمة العليا في وقت سابق فإنه يجب أن تنظر المحكمة في طلب حجة استحكام لمن يملك أرضا تم تجزئتها، حيث أقرت الدراسة المطروحة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف منذ نحو شهر للمحكمة العليا أن العمل القضائي اختلف في تطبيق المادة (21) من نظام الطرق والمباني، على وجه الخصوص في الأراضي التي ليست لها صكوك تملك وجزأها صاحبها أو باعها أو قسمها.

وقد وافقت المحكمة العليا على النظر في حجج الاستحكام في المحاكم المختصة، مع مراعاة المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات.

النظر في حجج الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه عن طريق:

  1. البيع

  2. القسمة

  3. الإرث




ماهي المادة (21) ؟

مادة من نظام الطرق والمباني نصها: «على أرباب الأملاك الذين يريدون تقسيمها إلى عرصات قصد بيعها أو الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه أن يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع أملاكه المذكورة على مقتضاها وعلى سلطة المباني اتخاذ الإجراءات النظامية».