4 حالات تدين المصحات في اعتداءات المختلين عقليا
الاثنين - 01 فبراير 2016
Mon - 01 Feb 2016
أرجع المستشار القانوني سلطان الحارثي المسؤولية الجنائية على المصحات النفسية في الحالات التي تؤدي إلى حوادث القتل بعد تسجيل النزلاء لديها، وحددها في:
وقال «الجهة المقصرة مسؤولة في نظري، كون ذوي المريض حاولوا جاهدين منعه من التعامل مع الغير وحفظه في مكان مخصص، والفيصل في ذلك إثبات ادعاء ذويه».
وأضاف الحارثي «المختل عقليا، إما أن يكون الجنون والخلل الذي يعاني منه قديما، أي قبل ارتكاب الجناية، فلا يحاسب على فعلته وإنما تؤخذ الدية من عاقلته، وإما أن يكون الجنون حدث بعد ارتكاب الجناية، وقد يكون ادعاء وليس حقيقة، فلا يؤخذ به ويتم القصاص من الجاني استنادا لحالته العقلية وقت الجناية».
وزاد «توجد حالتان للمريض العقلي، إما أن يكون مدركا لأفعاله ومسؤولا عنها، أو يكون غير مدرك لحجم عمله أو لأفعاله، وذلك ما يحدده الطبيب المعالج للحالة، وفي حال حدوث جريمة قتل من شخص معتل نفسيا أو مدع لذلك، فيجب النظر في تاريخ مرضه، هل هو قديم أم لا، ومضمون التقرير من حيث المسؤولية الجنائية من عدمها، ولكن الإشكال في استقبال واستيعاب المصحات والمستشفيات لهم في ظل تزايد الحالات. وخلاصة القول إن العاقلة تتحمل الدية في حال المريض الحقيقي وليس الدولة».
من جهته، أوضح خبير قضائي أن الحكم القضائي في مثل هذه الحالات لا يأخذ بأفعال المختل الجنائية، وفي حال طلب أهل القتيل الدية فلا بد من دفعها من قبل ولي القاتل، وبعجزه عن دفعها، تدفع من بيت مال المسلمين.
وأضاف «لا بد لأهالي المختلين عقليا من النظر في حالاتهم والتوجه بهم إلى المصحات النفسية تجنبا لتركهم يجولون بالطرقات، وبالتالي تسببهم في حدوث قضايا جنائية لم تكن بالحسبان، وعلى ولي الأمر الأخذ بيده وحمايته، كما يجب إلزام الجهة المسؤولة عن حالة المريض بإبقائه تحت الملاحظة حتى يتعافى كليا أو تتحسن حالته المرضية».
- التفريط.
- هروب المريض.
- كتابة تقرير خاطئ.
- الامتناع عن استقبال الحالة.
وقال «الجهة المقصرة مسؤولة في نظري، كون ذوي المريض حاولوا جاهدين منعه من التعامل مع الغير وحفظه في مكان مخصص، والفيصل في ذلك إثبات ادعاء ذويه».
وأضاف الحارثي «المختل عقليا، إما أن يكون الجنون والخلل الذي يعاني منه قديما، أي قبل ارتكاب الجناية، فلا يحاسب على فعلته وإنما تؤخذ الدية من عاقلته، وإما أن يكون الجنون حدث بعد ارتكاب الجناية، وقد يكون ادعاء وليس حقيقة، فلا يؤخذ به ويتم القصاص من الجاني استنادا لحالته العقلية وقت الجناية».
وزاد «توجد حالتان للمريض العقلي، إما أن يكون مدركا لأفعاله ومسؤولا عنها، أو يكون غير مدرك لحجم عمله أو لأفعاله، وذلك ما يحدده الطبيب المعالج للحالة، وفي حال حدوث جريمة قتل من شخص معتل نفسيا أو مدع لذلك، فيجب النظر في تاريخ مرضه، هل هو قديم أم لا، ومضمون التقرير من حيث المسؤولية الجنائية من عدمها، ولكن الإشكال في استقبال واستيعاب المصحات والمستشفيات لهم في ظل تزايد الحالات. وخلاصة القول إن العاقلة تتحمل الدية في حال المريض الحقيقي وليس الدولة».
من جهته، أوضح خبير قضائي أن الحكم القضائي في مثل هذه الحالات لا يأخذ بأفعال المختل الجنائية، وفي حال طلب أهل القتيل الدية فلا بد من دفعها من قبل ولي القاتل، وبعجزه عن دفعها، تدفع من بيت مال المسلمين.
وأضاف «لا بد لأهالي المختلين عقليا من النظر في حالاتهم والتوجه بهم إلى المصحات النفسية تجنبا لتركهم يجولون بالطرقات، وبالتالي تسببهم في حدوث قضايا جنائية لم تكن بالحسبان، وعلى ولي الأمر الأخذ بيده وحمايته، كما يجب إلزام الجهة المسؤولة عن حالة المريض بإبقائه تحت الملاحظة حتى يتعافى كليا أو تتحسن حالته المرضية».
الأكثر قراءة
(شذى الورد) يفوح شعراً في أمسية أدبي الطائف وجماعة فرقد
الموسيقى التصويرية: البطل الخفي في صناعة المشهد السينمائي
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة
الشورى يطالب المعهد الملكي للفنون التقليدية بتطوير منهجيات وآليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجه ومبادراته
برعاية وزير «البيئة».. انطلاق ملتقى الابتكار السنوي 2026 غدا
مجموعة stc تسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ