السياحة تحدد نسب مساعدتها لملاك التراث

السبت - 30 يناير 2016

Sat - 30 Jan 2016

بعد صدور لائحة التراث العمراني أمس، بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العمل بها في أعقاب موافقة مجلس إدارتها برئاسة الأمير سلطان بن سلمان عليها.

وحددت اللائحة نسبة مشاركة الهيئة في تكاليف صيانة المواقع التراثية التي يملكها أشخاص، بحسب التصنيف التالي:

نسبة مساعدة الهيئة للملاك

  • إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (أ)، فيمكن للهيئة ـ بحسب تقديرها ـ أن تشارك بنسبة تتراوح بين (60 %) و(80 %).

  • إذا كان التصنيف على فئة (ب)، تشارك بنسبة تتراوح بين (40 %) و(60 %).

  • إذا كان التصنيف على فئة (ج)، تشارك بنسبة تتراوح بين (20 %) و(40 %)، أو أي أسلوب آخر تراه الهيئة.




كما تتضمن اللائحة على 48 مادة أخرى، منها ما ينص على وضع الهيئة كودا على المباني التراثية بعد التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تتضمن المباني جميع الاشتراطات والمواصفات اللازمة لصيانة مباني التراث العمراني، كما منعت اللائحة التعاقد من الباطن في الصيانة إلا بموافقة صريحة من الهيئة.

وشملت اللائحة تحديدا لدرجة التصنيف يعتمد على عدد النقاط التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها والتي من أبرزها تصنيف الموقع أو المبني أو المنطقة التراث العمراني قبل التسجيل كالتالي:

معايير التصنيف

1. العمر.

2. الندرة.

3. الأهمية العمرانية.

4. الأهمية الدينية.

5. الأهمية التاريخية.

6. الأهمية العلمية.

7. الأهمية الثقافية.

8. الأهمية الوطنية.

9. الأهمية الفنية.

10. الأهمية الجمالية.

11. الأهمية الحضارية.

12. الأهمية الاجتماعية.

13. الأهمية الوظيفية.

14. إمكانية الاستثمار.

15.الموقع الجغرافي وسهولة الوصول.

16. الطابع والتفاصيل والتصاميم المعمارية.

17. التفاصيل والنقوش والزخارف.

18. نسبة التهدم.

19. سهولة الحركة داخل الموقع.

20. الحالة المستقبلية المتوقعة.


وأضافت اللائحة في المادة الـ20 أن تراعى في تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها لمواقع التراث العمراني ومبانيه ومناطقه الاعتبارات الآتية:

ضوابط منطقة الحماية


  • الأطوال والارتفاعات والمساحة.

  • المجال البصري.

  • المكونات وتأثيرات سقوطه وانتشاره.

  • مدى ملاصقة الموقع لمبان أخرى.

  • الحالة المناخية وآثارها.

  • العمر وآثاره.

  • أي اعتبار آخر تضعه الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق بينهما.




وحددت المادة 39 إجراءات الموافقة لمن يطلب ترخص بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، بالإضافة إلى التزام من يحصل على الترخيص بجميع ما تحدده الهيئة من اشتراطات ومعايير ومتطلبات أبرزها:

معايير الموافقة

01

التقيد التام بأحكام النظام ولوائحه وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

02

تدوين نوع الرخصة أو التعميد أو الموافقة التي حصل عليها، ورقمها وتاريخها، على جميع وثائق تعاملاته مع الهيئة.

03

عدم إقامة إنشاءات ثابتة أو متحركة بصفة دائمة أو موقتة داخل الموقع، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ومراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

04

إحاطة الموقع بسور حماية موقت لا يقل ارتفاعه عن مترين من مادة مناسبة، مع تزويده بوسائل الإضاءة الكافية.

05

وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع.

06

إبلاغ الهيئة فورا عن أي اكتشاف أثري أو تراثي جديد يظهر في الموقع والحرص على المحافظة عليه وعدم المساس به، أو إفشاء أي معلومة عنه، إلى حين ورود تعليمات الهيئة بهذا الشأن.

07

وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة داخل الموقع وكل ما يدل على اسم من صدرت له الرخصة أو الموافقة والجهة التي يتبع لها.

08

عدم نشر أي معلومة أو بيان أو إحصاء بأي طريقة من طرق النشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة.

09

تسليم الموقع ـ بعد الانتهاء من التنفيذ ـ خاليا من المخلفات أو الركام ومن أي مادة لا تخص الموقع، أو قد تسبب الإضرار به.