إلى مؤسسة التقاعد.. ليس من حقكم التشريع

تفاعل
تفاعل

الأحد - 24 يناير 2016

Sun - 24 Jan 2016

بتاريخ 02 ربيع الآخر 1437 ذكرت إحدى صحفنا أن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت أن زوجة المُتوفَّى تستفيد من معاش زوجها في حال وفاته إذا كانت موظفة وفقًا لحالتين هما: إن كانت وظيفتها غير خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري فتستحق في هذه الحالة كامل نصيبها من معاش زوجها، وإذا كانت وظيفتها خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكان مرتبها من الوظيفة المدنية أو العسكرية يقل عن نصيبها من معاش زوجها فإنها تستفيد بمقدار الفرق بين نصيبها من معاش زوجها وراتبها... وأن المؤسسة شرعت هذا التشريع حرصا على مصلحة المشتركين في النظام.

هنا أبدأ كلامي بالقول بأن هذا ظلم بواح، ثم إنه ليس للمؤسسة حق التشريع، فالتشريع يأتي من المقام السامي بناء على مقترحات المؤسسة وبعد دراستها من قبل مجلس الشورى، هذا أمر.

والآخر سواء أكانت وظيفتها خاضعة لأي من النظامين أو على حساب شركة أو مؤسسة فهو دخل لا فرق بين الاثنين.

الأمر الثالث أن نصيبها من زوجها المتوفى حق مكتسب لها بموجب نظام التقاعد ولم تستثن أي مادة من مواد الإحقاق في نظام التقاعد منع الجمع بين الاثنين، تقاعد زوجها وراتبها المكتسب أيا كان. لذا أعطوا المرأة نصيبها من تقاعد زوجها كاملا ريثما تستصدرون أوامر من المقام السامي بهذا الشأن.

وقالت المؤسسة (إنها شرعت هذا التشريع حرصا على مصلحة المشتركين في النظام)، بمعنى أنها عملت هذا التشريع حرمانا للمرأة من حقها في بعض الحالات رأفة بحال المشتركين في النظام!

إذا كانت المصلحة تواجه مشكلة في معاش المتقاعدين وتخشى الإفلاس فحل ذلك يتم برفع المستقطعات التقاعدية من رواتب العاملين إذ إنه بالإمكان خصم 12 % بدلا من 9 % بالنسبة لموظفي الدولة غير العسكريين و15 % من راتب العسكريين ممن لهم بدلات، ومن ليس لديه بدلات فيعامل كمعاملة الموظفين العاديين 12 % بهذا يمكن سد النقص الذي تتألم منه مؤسسة التقاعد دون أن تظلم المرأة وتهضم حقها.