حتى اللوم يحرم موظف الصحة بدل التميز

الاحد - 24 يناير 2016

Sun - 24 Jan 2016

فرغت وزارة الصحة أخيرا من تنظيم إجراءات وشروط صرف بدل التميز لموظفيها، حيث حددت خمسة يجب توفرها ليتمكن الموظف من الحصول على البدل، في حين حرمت الموظف من الحصول على البدل إذا طبقت بحقه خلال السنتين الأخيرتين إحدى تسع عقوبات حددها النظام، وذلك بحسب خطابات رسمية.

وخاطبت الوزارة مديرياتها في تعميم عاجل أنه إلحاقا للتعاميم السابقة لوزيري الصحة والخدمة المدنية بشأن سلم رواتب الوظائف الصحية ومعايير وضوابط صرف بدلات الندرة والتميز والتدريب والإشراف نظمت الوزارة إجراءات وشروط ومتطلبات صرف بدل التميز ليتم الاطلاع عليه، وحث المختصين من قبل مديريات الشؤون الصحية بالمناطق للعمل به.

واشترطت إدخال تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين للموظف والحرص على عدم رفع أي معاملة بطلب صرف بدل التميز إلا بعد التأكد من عدم وجود أي عقوبة على صاحب الطلب، ولتأكد من تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات على أن تكون سارية المفعول وأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 30 ربيع الآخر الحالي ولن تقبل بعده أي معاملة، وأن الجهة التابعة للمديريات تتحمل مسؤولية التأخير.

من جهته أبان مصدر بالصحة لـ»مكة» أن العقوبات التي تحرم الموظف من بدل التميز يختص بما دون المرتبة العاشرة وما يوازيها في الكادر الصحي، وتتمثل في الإنذار والحسم من مرتب الموظف والحرمان من العلاوة الدورية والفصل، فيما توجد ثلاث عقوبات تختص بما هم في المرتبة العاشرة وما فوق وما يوازيهم من الكادر الصحي، وهي إصدار عقوبة اللوم والحرمان من العلاوة الدورية والفصل من الخدمة، عوضا عن أن هناك شروطا مختصة بصرف بدل التميز على الأخص، وهي التأخر عن العمل والغياب غير المبرر، والذي لو تكرر يحق للمدير حسم أيام جزاء إضافة إلى حسم أيام الغياب.