4 حالات تؤمن تذاكر الطيران للموظف

حددت المادة الـ41 من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة المدنية أربع حالات تؤمن من خلالها تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا

حددت المادة الـ41 من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة المدنية أربع حالات تؤمن من خلالها تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا

الاثنين - 30 نوفمبر 2015

Mon - 30 Nov 2015

حددت المادة الـ41 من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة المدنية أربع حالات تؤمن من خلالها تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا.
وأوضحت المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك، موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قبل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
وأشارت المادة إلى صرف بدل الانتداب في الحالات الأربع عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها، ولا يصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.

حالات تأمين تذاكر الطيران للموظف
انتدابه من قبل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على 90 يوما.
إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله.
إذا دعي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة.
حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.