وزير العدل: تعديل مادتي نظام المرافعات يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية
الثلاثاء - 26 نوفمبر 2019
Tue - 26 Nov 2019
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين «الـ55 والـ56» من نظام المرافعات الشرعية.
وأكد أن التعديلات على أنظمة التقاضي تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهو امتداد لمسيرة تطوير القضاء وتحديث آلياته وإجراءاته بما يجود العمل ويرفع من كفاءة الأداء.
وبين الدكتور الصمعاني أن تعديل المادتين»الـ55 والـ56» من نظام المرافعات الشرعية، يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية، ويسهم في اختصار الكثير من الإجراءات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها فإذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
في حين نص تعديل المادة السادسة والخمسين:»إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا».
وأكد أن التعديلات على أنظمة التقاضي تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهو امتداد لمسيرة تطوير القضاء وتحديث آلياته وإجراءاته بما يجود العمل ويرفع من كفاءة الأداء.
وبين الدكتور الصمعاني أن تعديل المادتين»الـ55 والـ56» من نظام المرافعات الشرعية، يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية، ويسهم في اختصار الكثير من الإجراءات.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها فإذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
في حين نص تعديل المادة السادسة والخمسين:»إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا».