العمل تنشئ مركز اعتماد للتفويض بإيقاع العقوبات.. ومنح المخالف 30 يوما للاعتراض
الاثنين - 26 أغسطس 2019
Mon - 26 Aug 2019
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، سعيا من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.
ووفق بيان للعمل أمس، اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد الذي يفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
واشتمل القرار على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.
وبحسب الجدول المعتمد، سيجري تغريم من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بـ 50 ألف ريال تتعدد بتعدد التأشيرات.
وتغريم صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات العمل بغرامة 25 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمة أو التأشيرة.
كما سيجري تغريم صاحب العمل الذي مكن العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله بـ 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى غرامة بـ 10 آلاف ريال عند عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما.
وستفرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال على صاحب العمل الذي احتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال. وستفرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وتتعدد بتعدد العمال.
من أبرز الغرامات الواردة بالقرار:
50 ألف ريال لبيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها
25 ألف ريال لتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة
10 آلاف ريال لتمكين غير السعودي من العمل في مهنة غير المدونة برخصة عمله
10 آلاف ريال لعدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما
5 آلاف ريال للاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي
3 آلاف ريال لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها
ووفق بيان للعمل أمس، اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد الذي يفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
واشتمل القرار على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.
وبحسب الجدول المعتمد، سيجري تغريم من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بـ 50 ألف ريال تتعدد بتعدد التأشيرات.
وتغريم صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات العمل بغرامة 25 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمة أو التأشيرة.
كما سيجري تغريم صاحب العمل الذي مكن العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله بـ 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى غرامة بـ 10 آلاف ريال عند عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما.
وستفرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال على صاحب العمل الذي احتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال. وستفرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وتتعدد بتعدد العمال.
من أبرز الغرامات الواردة بالقرار:
50 ألف ريال لبيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها
25 ألف ريال لتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة
10 آلاف ريال لتمكين غير السعودي من العمل في مهنة غير المدونة برخصة عمله
10 آلاف ريال لعدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما
5 آلاف ريال للاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي
3 آلاف ريال لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها