وزير العدل يقر تعديلين على اللائحة التنفيذية من نظام التنفيذ
الثلاثاء - 30 يوليو 2019
Tue - 30 Jul 2019
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه "عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك".
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه "إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة، فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع".
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولا إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.
الأكثر قراءة
"فخر العرب" في دبي... البراهيم السعودي يتوعد شقيق محمود بالإخضاع ويؤكد: القفص للقتال لا للفتنة
آخر الأوتار تنكسر... رحيل "أمير الغناء" هاني شاكر يُغلق فصل الرومانسية الهادئة
اختتام فعاليات «ماراثون الجاكراندا 2026 » بعسير
طيران الرياض يطلق برنامج “نواة للضيافة الجوية” لتأهيل الجيل السعودي القادم من طاقم الضيافة الجوية
حجاج العراق يوثقون تجربة الطريق إلى المشاعر المقدسة