وجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار وتجديد تراخيص البيع بالتقسيط، كما وجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتنظيم أحكام مزاولة نشاط البيع بالتقسيط، مستثنيا المنشآت المرخصة باستمرار أعمالها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وبحسب ما علمته «مكة» فإن التوجيه أكد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها والصادرة بناء على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ 4 ربيع الأول 1426.
خلال 90 يوماوتضمن التوجيه التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقا للفقرة 3 من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 شعبان 1433، داعيا إلى استكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال 90 يوما من تاريخ التوجيه.
ضبط المخالفين
ودعا التوجيه التجارة ومؤسسة النقد والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم بشأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم بالمخالفة للفقرة 3 من المادة الربعة من نظام مراقبة شركات التمويل.
استثناء المرخصة
وكان مجلس الوزراء قرر بناء على توصية اللجنة العامة بالمجلس، إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 4 ربيع الأول 1426، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ 7 صفر 1438.
واستثنى قرار مجلس الوزراء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لنظام البيع بالتقسيط، حيث وجه باستمرار أعمالها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، فيما تطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط.
وأشار قرار المجلس إلى إعادة مشروع نظام البيع بالتقسيط واستثناء أعمال الشركات والمؤسسات المرخص لها، إلى مجلس الشورى لدراستهما وفقا للمادة السابعة عشرة من نظامه.
ويهدف نظام البيع بالتقسيط لتنظيم عمليات البيوع الآجلة التي يكون سداد الثمن فيها مجزأ على دفعات.
توجه تنظيمي
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين أن عملية التقسيط تعد جزءا من العمليات التمويلية والتي يفترض أن ترتبط بجهة تمويلية واحدة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المسؤولة عن شركات التمويل في السوق السعودية، فليس من المصلحة أن يكون هناك أكثر من جهة تشرف على المؤسسات التمويلية بغض النظر عن حجم أو نوع تمويلها.
وقال «هناك توجه تنظيمي لربط جميع المنشآت التمويلية، سواء كانت شركات كبرى أو مؤسسات ومتاجر تنتهج عملية التقسيط بنظام منضبط يحقق المصلحة العامة ويحمي السوق من المتغيرات السلبية، إضافة إلى حماية المستهلكين، والمقترضين وفق قدراتهم الائتمانية وبما لا يحملهم أعباء تمويلية أكبر من ملاءتهم».
توحيد الجهة
وأضاف البوعينين، أن سوق التقسيط يعاني من فوضى حقيقية تتسبب بها بعض المتاجر التي استغلت نظام التقسيط في إجراء عماليات تمويلية لا تتناسب مع ترخيصها وهو بيع السلع بالأقساط، إضافة إلى الضغط على المقترضين بنظام التقسيط وبما يؤثر على حياتهم المادية والمالية.
وشدد على ضرورة توحيد الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، وهي مؤسسة النقد، والتي تشرف على القطاع المصرفي ككل، بما يحقق الملاءة وحماية السوق، محددا 4 مزايا لإعادة تنظيم نشاط البيع بالتقسيط.
أبرز ما ورد في نظام التقسيط الصادر في 1426:
4 مزايا لإعادة تنظيم نشاط البيع بالتقسيط
1 توحيد جهة الإشراف على النشاط مما يحقق كفاءة السوق
2 وضع نظام متكامل يعنى بعمليات التمويل محددة شروطا واضحة الرؤية
3 حماية المقترضين من تحمل أعباء لا يستطيعون الوفاء بها
4 وقف تجاوزات نشاط التقسيط وحماية السوق من أي كوارث مالية
وبحسب ما علمته «مكة» فإن التوجيه أكد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها والصادرة بناء على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ 4 ربيع الأول 1426.
خلال 90 يوماوتضمن التوجيه التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقا للفقرة 3 من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 شعبان 1433، داعيا إلى استكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال 90 يوما من تاريخ التوجيه.
ضبط المخالفين
ودعا التوجيه التجارة ومؤسسة النقد والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم بشأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم بالمخالفة للفقرة 3 من المادة الربعة من نظام مراقبة شركات التمويل.
استثناء المرخصة
وكان مجلس الوزراء قرر بناء على توصية اللجنة العامة بالمجلس، إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 4 ربيع الأول 1426، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ 7 صفر 1438.
واستثنى قرار مجلس الوزراء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لنظام البيع بالتقسيط، حيث وجه باستمرار أعمالها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، فيما تطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط.
وأشار قرار المجلس إلى إعادة مشروع نظام البيع بالتقسيط واستثناء أعمال الشركات والمؤسسات المرخص لها، إلى مجلس الشورى لدراستهما وفقا للمادة السابعة عشرة من نظامه.
ويهدف نظام البيع بالتقسيط لتنظيم عمليات البيوع الآجلة التي يكون سداد الثمن فيها مجزأ على دفعات.
توجه تنظيمي
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين أن عملية التقسيط تعد جزءا من العمليات التمويلية والتي يفترض أن ترتبط بجهة تمويلية واحدة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المسؤولة عن شركات التمويل في السوق السعودية، فليس من المصلحة أن يكون هناك أكثر من جهة تشرف على المؤسسات التمويلية بغض النظر عن حجم أو نوع تمويلها.
وقال «هناك توجه تنظيمي لربط جميع المنشآت التمويلية، سواء كانت شركات كبرى أو مؤسسات ومتاجر تنتهج عملية التقسيط بنظام منضبط يحقق المصلحة العامة ويحمي السوق من المتغيرات السلبية، إضافة إلى حماية المستهلكين، والمقترضين وفق قدراتهم الائتمانية وبما لا يحملهم أعباء تمويلية أكبر من ملاءتهم».
توحيد الجهة
وأضاف البوعينين، أن سوق التقسيط يعاني من فوضى حقيقية تتسبب بها بعض المتاجر التي استغلت نظام التقسيط في إجراء عماليات تمويلية لا تتناسب مع ترخيصها وهو بيع السلع بالأقساط، إضافة إلى الضغط على المقترضين بنظام التقسيط وبما يؤثر على حياتهم المادية والمالية.
وشدد على ضرورة توحيد الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، وهي مؤسسة النقد، والتي تشرف على القطاع المصرفي ككل، بما يحقق الملاءة وحماية السوق، محددا 4 مزايا لإعادة تنظيم نشاط البيع بالتقسيط.
أبرز ما ورد في نظام التقسيط الصادر في 1426:
- أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين أصليتين
- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع
- يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنا أو كفالة غرم وأداء
- يجوز للبائع أن يستوفي مبلغا لا يقل عن 20% من ثمن السلعة المبيعة
- تؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك
- لا يكون حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل
- اشتراط مزاولة البيع بالتقسيط من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها
- يعاقب مخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتضاعف في حالة العود
- لا تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في النظام على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
4 مزايا لإعادة تنظيم نشاط البيع بالتقسيط
1 توحيد جهة الإشراف على النشاط مما يحقق كفاءة السوق
2 وضع نظام متكامل يعنى بعمليات التمويل محددة شروطا واضحة الرؤية
3 حماية المقترضين من تحمل أعباء لا يستطيعون الوفاء بها
4 وقف تجاوزات نشاط التقسيط وحماية السوق من أي كوارث مالية