إلغاء إيقاف خدمات المتعذر تبليغه

الأربعاء - 15 مايو 2019

Wed - 15 May 2019

أصدرت وزارة العدل تعميما قضائيا أمس بتعديل وإلغاء 33 مادة من مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، من بينها إلغاء المادة التي تنص على أن للمحكمة عند الاقتضاء إيقاف خدمات من يتعذر تبليغه لعدم معرفة عنوانه، أو من يمتنع عن الحضور بعد تبليغه.

وبحسب المعلومات فإن التعديلات تمت بعد الاطلاع على القرارات الوزارية وعلى الدراسة المعدة بهذا الشأن وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

أبرز التعديلات الصادرة من قبل الوزارة:

1 يحق لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.

2 إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله بموعد الجلسة ولم يحضر، يسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة.

3 إلغاء سقوط حق من له الاعتراض في الاستئناف إذا لم يراجع محكمة الاستئناف خلال 60 يوما من تاريخ قيد القضية لتحديد موعد لنظرها.

4 إلغاء المادة التي تنص على أن للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم متى ما طلب ذلك.

5 الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل هو الحكم بالنفقة المستقبلية.

6 إلغاء المادة التي تنص على أن تفسير الحكم من قبل حاكم القضية ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أو في غيرها.

7 إلغاء المادة التي تنص على أنه إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل غموض أو لبس في حكمه فيرفع لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه.