إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس بعد 30 يوما من حكم المحكمة

السبت - 16 فبراير 2019

Sat - 16 Feb 2019

نصت قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات على أن يكون طلب إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة الإفلاس، على أن يرافق طلب الإيداع والتحديث في سجل الإفلاس ما يثبت هوية المودع وصفته، والوثائق والمعلومات.

وبينت القواعد التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، أنه يحق للجنة الإفلاس أن تطلب من المودع إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها، وأنه يجب على المودع تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس متى طرأ تغيير بشأنها، ويتحمل المودع مسؤولية صحة الوثائق والمعلومات.

قبول طلب الإيداع في سجل الإفلاس

  • تتحقق لجنة الإفلاس من استيفاء طلب الإيداع أو التحديث للمتطلبات النظامية

  • تشعر المودع بما يفيد بقبول الطلب أو عدمه مع بيان السبب خلال 3 أيام من تاريخ الطلب

  • تسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس




الاطلاع على سجل الإفلاس وسجل العقوبات


  • يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الالكتروني للجنة الإفلاس

  • للجنة الإفلاس -عند الاقتضاء - اشتراط تقديم ما يثبت هوية المطلع

  • يقتصر الاطلاع في سجل الإفلاس على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وآخر ثلاثة أرقام من هوية المدين ذي الصفة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها

  • للجنة الإفلاس -عند الاقتضاء - إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة

  • لا يجوز للمطلع إساءة استعمال الحق في الاطلاع، ويتحمل المسؤولية الناشئة عن مخالفة ذلك




الحذف من سجل الإفلاس وسجل العقوبات


  • يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي 30 يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إيداع ما يفيد بإنهاء إجراء التصفية الإدارية في سجل الإفلاس

  • يزال اسم من صدرت بحقه عقوبة من سجل العقوبات بعد مضي مدة العقوبة الواردة في نص الحكم