هروب العمالة يورط متسترين في المدينة المنورة بمتأخرات الإيجار

الاحد - 20 يناير 2019

Sun - 20 Jan 2019

فيما هددت وزارة التجارة والاستثمار بمعاقبة المتسترين بالسجن عامين مع التشهير وغرامة تصل إلى مليوني ريال، رفع ملاك محلات تجارية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، عددا من القضايا على مستأجرين سعوديين يطالبونهم بمستحقات، بعد أن رفضت مجموعة منهم السداد بداعي أنها كانت مستأجرة بأسمائهم لصالح عمالة وافدة غادرت البلاد.

وعلمت «مكة» أن 50 قضية رفعت ضد مواطنين مطالبين بتسديد أجرة تلك المحلات، إضافة إلى مطالبات أخرى بمديونيات بضاعة تحت التصريف.

مفاجأة المستأجرين

قال المواطن عبدالعزيز بن أحمد «نحن مطالبون الآن بدفع مستحقات متأخرة من قيمة الإيجار، إضافة إلى مديونيات تتعلق ببضاعة تم بيعها باسم المحل لصالح العامل على التصريف، وسافر قبل أن يسدد قيمتها».

وأضاف أحد المستأجرين المتورطين في سداد المديونيات «فوجئت بمطالبتي بمبلغ 350 ألف ريال قيمة استئجار محل في المنطقة المركزية، كنت استأجرته باسمي بعد الاتفاق مع أحد الوافدين على فتحه على أن يكون تحت إدارته مقابل 10% من قيمة الأرباح، مع تحمله كامل التكاليف بما فيها قيمة الإيجار، لكنه غادر بخروج نهائي دون إشعاري وقبل أن يستوفي ما عليه من مستحقات».

وتابع مواطن آخر رفض ذكر اسمه «مررت بالتجربة، ولم ينبهني أحد إلى ضرورة أن يكون عمال المحل تحت كفالتي، قمنا بكل الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح فتح محل ولم يخطرنا أحد بذلك».

رد الملاك

مدير أحد الأسواق التي طالبت بتسديد المستحقات قال للصحيفة «لا نتابع إذا ما كان عمال المحل على كفالة المستأجر أو لا، ذلك ليس من اختصاصنا، نحن وقعنا عقد تأجير مع مواطن، وهو تابع إصدار رخص فتح المحل من جهات الاختصاص بحسب الأنظمة»، مضيفا «غادر عديد من الوافدين المدينة المنورة بشكل مفاجئ، وأغلقت المحلات لفترة، مما اضطرنا للمطالبة بمستحقاتنا عبر القنوات الرسمية».

سجن وغرامة

وعن الموقف القانوني في القضية ذكرت وزارة التجار والاستثمار أن المادة الأولى لنظام مكافحة التستر نصت على «لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات».

وأضافت «إذا كان من يملك المؤسسة مواطن، ويرغب بتوقيع عقد صوري لآخر يتضمن أن الأخير هو المالك الفعلي لمؤسسته، فلا توجد هنا مخالفة لنظام مكافحة التستر، بينما لو كان مالك المؤسسة مواطنا ويرغب بتوقيع عقد صوري مع وافد بصفته المالك الفعلي للمؤسسة، فهذا مخالف لنص المادة الأولى لنظام مكافحة التستر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر».

وأوضحت الوزارة أنها تباشر ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التجاري، مبينة أنه وفقا لنظام مكافحة التستر التجاري يعاقب من يخالف هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة سنتين، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

الإجراءات القضائية في قضايا الحقوق المالية

تستقبل المحكمة العامة القضية وتحول للدائرة المختصة وفق التالي:

  1. إذا كان المدعى عليه شخصية معنوية (شركة -مؤسسة) تحول للدائرة التجارية، وذلك في حال وجود عقد بين الطرفين.

  2. إذا كان المدعى عليه (تاجرا) تحال القضية التجارية إلى المحكمة العامة.

  3. إذا كان المدعى عليه شخصا (يملك سجلا تجاريا لكنه ليس تاجرا) تحول القضية لدائرة الحقوق، شرط وجود عقد بين الطرفين.

  4. في حال وجود ورقة تجارية (سند قبض، شيك، سند لأمر) تكون من اختصاص محكمة التنفيذ التي تصدر الحكم مباشرة بالدفع.

  5. يوقف تنفيذ حكمها في حالتين: الطعن بالتزوير _الطعن بالإبراء