أحمد صالح حلبي

تأمين سكن الحجاج مسؤولية من؟

الخميس - 22 نوفمبر 2018

Thu - 22 Nov 2018

رغم أن مسؤولية متابعة خدمات الإسكان ومدى التزام المؤجر بتوفير كافة المتطلبات تقوم بها مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة، إلا أنه وفقا للائحة التنظيمية لإسكان الحجاج لا يجوز لأي من مؤسسات الطوافة أو المنتسبين لها

التعاقد لتأمين سكن للحجاج في مكة المكرمة، ومن يتولى مسؤولية تأمين السكن هي مكاتب شؤون الحجاج ـ بعثات الحج، أو المنظم ـ الشركة السياحية أو الجمعية، وهذا ما يجهله كثيرون،سواء من مسؤولي القطاعات الحكومية أو المواطنين، فما زال الاعتقاد السائد لديهم أن مؤسسات الطوافة ومكاتبها هي من تتولى مسؤولية تأمين سكن الحجاج.

وحينما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1039 بتاريخ 17 / 6 / 1396 هـ بالموافقة على نشرة الأجور المقترحة لموسم حج عام 1396 هـ، بناء على موافقة قرار لجنة الحج العليا رقم 68 في 22 / 4 / 1396 هـ، كان الهدف هو القضاء على ظاهرة افتراش بعض الحجاج للشوارع والطرقات، وكانت آمال المطوفين ـ آنذاك ـ أن يستمر العمل بهذا القرار، لكونه جمع بين المصلحتين العامة المتمثلة في القضاء على ظاهرة افتراش الشوارع والطرقات ومواقف حجز السيارات، والخاصة التي يعود ريعها لصالح المطوفين، قبل إنشاء مؤسسات الطوافة، ورغم أن هناك نشرة تقديرية صدرت ـ آنذاك ـ وأوضحت أجور السكن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلا أن مشاكل الإسكان خلال تلك الفترة تمثلت في رفض بعض الحجاج السكن بالمساكن التي تم تأمينها لهم، وإصرارهم على افتراش الشوارع والطرقات، فألغي العمل بنظام تأمين السكن للحجاج.

وكانت الخطوة التالية متمثلة في صدور لائحة تنظيم إسكان الحجاج، والتي حولت مسؤولية تأمين سكن الحجاج من المطوفين إلى مكاتب شؤون الحجاج ـ بعثات الحج ـ والمنظمين من جمعيات وشركات سياحية، ورغم ذلك ما زال البعض يصر على أن للمطوفين دورا في مشاكل إسكان الحجاج، ومن يتابع خدمات الحجاج يذكر ما يسجل من حالات رفض بعض الحجاج للسكن المؤمن لهم، إذ يرون أنه بعيد عن الحرم المكي الشريف، ويرى بعضهم الآخر أنه لا يتوافق مع ما روج له المنظم في برامجه الدعائية.

وفي ظل التنظيمات الخاصة بإسكان الحجاج فإن دور مؤسسات الطوافة منحصر في توثيق العقد المبرم بين صاحب العقار ومكتب شؤون الحجاج أو المنظم ـ الشركة السياحية. واستحصال نسبة الـ 15 % من قيمة العقد من صاحب العقار كتأمين لدى مؤسسة الطوافة لا يعني حصول المؤسسة على حق الصرف منها في حال إخلال المؤجر بأي من الاشتراطات أو نقص في المياه أو تعطل في الكهرباء وغيرها، فهناك اشتراطات وإجراءات لا بد من توفرها حتى يتم الصرف من مبلغ التأمين.

وما نأمله من وزارة الحج والعمرة التي نراها نشطة هذه الأيام في تنظيم ورش العمل أن تعمل على تنظيم ورشة عمل توضح فيها مهام ومسؤوليات مؤسسات الطوافة، لا أن نجد مؤسسات الطوافة ومكاتبها داخل قفص الاتهام في مشاكل الإسكان وتأخر وصول الحافلات وتعطلها، وغيرها من أخطاء لا ذنب لها بها.

[email protected]