الغرامة والإبعاد لـ3 وافدين أدينوا بالتستر والمتاجرة في التمور بعنيزة
الخميس - 25 أكتوبر 2018
Thu - 25 Oct 2018
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بثلاثة مقيمين من جنسية عربية وآسيوية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهم نشاطا تجاريا غير مرخص لهم بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر توريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المركزية بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة والاستثمار حالات مخالفة لنظام مكافحة التستر أثناء حملاتها التفتيشية على المتسترين في الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمنطقة القصيم التي شملت كلا من مدينتي بريدة وعنيزة، وقام مراقبو الوزارة حينها بضبط عدد من الأدلة والمستندات التي تثبت قيام المدانين بتوريد منتجات التمور من المزارع إلى السوق وتسويقها وبيعها وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر، وبناء عليه تم استدعاء المتورطين لسماع أقوالهم وإحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا للنظام.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة والاستثمار حالات مخالفة لنظام مكافحة التستر أثناء حملاتها التفتيشية على المتسترين في الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمنطقة القصيم التي شملت كلا من مدينتي بريدة وعنيزة، وقام مراقبو الوزارة حينها بضبط عدد من الأدلة والمستندات التي تثبت قيام المدانين بتوريد منتجات التمور من المزارع إلى السوق وتسويقها وبيعها وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر، وبناء عليه تم استدعاء المتورطين لسماع أقوالهم وإحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا للنظام.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.