حسن علي العمري

التأمين

الثلاثاء - 23 أكتوبر 2018

Tue - 23 Oct 2018

يطلق على العقود التي يلتزم بالدفع بموجبها إلى المستفيد منه مبلغا من المال عند وقوع الحوادث أو الأخطار التي تهدد الأشخاص سواء كانت طبيعية أو خلافها، ويجب أن تكون الأخطار المؤمن منها منتظمة الوقوع بدرجة مألوفة بعيدا عن كثرتها المكلفة وغير المجدية من الناحية الاقتصادية.

ويعد مفهوم الخطر جوهر عقود التأمين، فعندما يدفع المؤمن له قيمة التأمين من الخطر فعلى المؤمن أن يلزم تبعا لذلك بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له، وبالتالي ففكرة الخطورة هي المسطرة التي يقاس بها كل منهما، ويتم حساب وتحديد قيمة التأمين وفقا لقاعدة الكثرة والاعتماد على الإحصاء الدقيق.

والتأمين عبارة عن عقود تنظم العلاقة بين أطرافها فيجري عليها ما يجري على العقود من أحكام، كانعقادها بمجرد الإيجاب والقبول، كما أن له صفة التعقيد الشديد كونه يشتمل على شروط متنوعة مع أن العرف جرى أن لا تتم هذه العقود إلا بتوقيع وثيقتها.

ومع ذلك فقد تنتهي عقود التأمين بانقضاء مدتها أو بفسخها وفق حالات معينة، كالإخلال من جانب المؤمن له وعدم التزامه بالأقساط المترتبة عليه أو هلاك الشيء المؤمن عليه أو انتقال ملكيته أو إفلاس المؤمن بموجب إعلان الإفلاس أو التصفية القضائية.

ويتنوع التأمين سواء كانت تقوم به الدولة وتقرره الأنظمة وهو ذو صفة إجبارية كتأمين العجز وإصابات العمل حماية للعاملين وتأمينا لمستقبلهم وأسرهم، أو كان اجتماعيا كالتأمين على الشيخوخة، أو قد يكون خاصا كالتأمين على الأشخاص أو على الحياة أو من الإصابات أو الحوادث، وهذا النوع تقوم به شركات التأمين أو الهيئات التأمينية التبادلية، ويهدف التأمين على الأشياء - بغض النظر عن ماهيتها - لحمايتها من الضرر الذي يصيب المال مباشرة، سواء كانت تلك الأشياء أعيانا كالمنازل أو غيرها من البضائع في المستودعات وأمثالها مما يكون عرضة للتلف أو السرقة أو الضياع.

وقد ينصرف التأمين من الأشياء إلى المسؤولية هادفا إلى منع الرجوع على المؤمن له بالمسؤولية، فيكون الضرر ما نشأ عما تعلق بذمة المؤمن له لتحمله المسؤولية التقصيرية من جانبه، كما يحصل في حوادث المركبات، فهو تأمين على المسؤولية، وهنا تنشأ مسؤولية المؤمن له في مواجهة المضرور بحكم القانون وليس لأنها مصلحة للغير، فيصبح المؤمن له هنا خارجا عن دائرة المطالبة أو الضمان، فهو تأمين من الأضرار كونه لا يغطي الأضرار التي تلحق المؤمن له فحسب من جراء مسؤوليته نحو غيره، بل تتعداها على أن يتحمل المؤمن الأضرار اللاحقة من مطالبة المضرور للمؤمن له بالمسؤولية عن كل التكاليف والمصروفات أو أي تعويضات أخرى.

  • يقصد بانتظام الوقوع للحوادث توزع الخطر بين المؤمن لهم على نحو مألوف

  • من شروط التأمين أن يكون الخطر غير محقق الوقوع، وألا يكون وقوعه بمحض إرادة أحد طرفي العقد، وأن يكون خطرا مشروعا غير مخالف للنظام العام

  • عقد التأمين يتم بالتراضي فهو ملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة وعقد إذعان له صفة العقود الزمنية وعقود الاحتمال

  • من حالات فسخ العقد استجداد ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر وفقا لما تنص عليه أغلب وثائق التأمين




[email protected]