برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رئيس بلدية من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى عدم إدانته بما نسب إليه من الاشتغال في التجارة كونه موظفا حكوميا، وكذلك من الافتئات على حق من حقوق الرعية.
ورفع مواطن دعوى قضائية يتهم رئيس بلدية بأنه عرض عليه أراض بسعر مميز ووعده بإمكانية جلب قطع أخرى بسعر مميز أيضا في أحد أحياء مكة، والتي تعود ملكيتها لزوج شقيقته (رئيس البلدية) مستعدا في حال شرائها منه باستخراج رخص بناء بزيادة عدد الأدوار من 5 إلى 15 دورا، وذلك لما يتمتع به من خبرة وعلاقات خاصة مقابل حصوله على السعي بنسبة 2.5% من قيمة العقار كونه من تمم عملية شراء الأراضي، ونصف الأرباح مقابل استخراجه تصاريح استثنائية بعدد 15 طابقا متكررا بدلا من 5.
وبين المدعي أنه بعد إتمامهما عمليات البيع والشراء السابقة وصولا لإصدار تصاريح الأراضي بدأ رئيس البلدية في مماطلته لاستخراج قطع الأراضي رغم استلامه لدفعتين من المبلغ المتفق إلا أنه تفاجأ بعد مراجعته لأمانة العاصمة المقدسة أن الأراضي التي اشتراها مستثناة من اشتراطات البناء ويمكن بناء 15 دورا عليها، معتبرا أن المتهم أوهمه واحتال عليه.
وخلصت الدائرة إلى عدم تبين استغلال المتهم النفوذ الوظيفي بحق المدعى عليهم، إذ إن جريمة استغلال النفوذ لا تكون إلا من شخص غير مختص بالعمل المطلوب فعله فيستعمل نفوذه الفعلي أو المزعوم على موظف مختص بالعمل للقيام بعمل غير مشروع لصالحه أو لصالح شخص آخر، كما اتهمه بالاشتغال في التجارة حيث إن المدعى عليه لم يقم بذلك على سبيل الاحتراف والتكرار وإنما بالسعي عبر التوسط بين البائع والمشتري بحكم وكالته لزوج أخته (صاحب الأراضي) ويشترط لثبوت المخالفة أن يكون ذلك على سبيل الاحتراف، بينما تهمة الافتئات بحق من حقوق الرعية لم تجد الدائرة أوراق القضية، وما ورد في أدلة الادعاء غير كاف لإثبات التهمة ولعدم وجود أدلة وقرائن قوية.
ورفع مواطن دعوى قضائية يتهم رئيس بلدية بأنه عرض عليه أراض بسعر مميز ووعده بإمكانية جلب قطع أخرى بسعر مميز أيضا في أحد أحياء مكة، والتي تعود ملكيتها لزوج شقيقته (رئيس البلدية) مستعدا في حال شرائها منه باستخراج رخص بناء بزيادة عدد الأدوار من 5 إلى 15 دورا، وذلك لما يتمتع به من خبرة وعلاقات خاصة مقابل حصوله على السعي بنسبة 2.5% من قيمة العقار كونه من تمم عملية شراء الأراضي، ونصف الأرباح مقابل استخراجه تصاريح استثنائية بعدد 15 طابقا متكررا بدلا من 5.
وبين المدعي أنه بعد إتمامهما عمليات البيع والشراء السابقة وصولا لإصدار تصاريح الأراضي بدأ رئيس البلدية في مماطلته لاستخراج قطع الأراضي رغم استلامه لدفعتين من المبلغ المتفق إلا أنه تفاجأ بعد مراجعته لأمانة العاصمة المقدسة أن الأراضي التي اشتراها مستثناة من اشتراطات البناء ويمكن بناء 15 دورا عليها، معتبرا أن المتهم أوهمه واحتال عليه.
وخلصت الدائرة إلى عدم تبين استغلال المتهم النفوذ الوظيفي بحق المدعى عليهم، إذ إن جريمة استغلال النفوذ لا تكون إلا من شخص غير مختص بالعمل المطلوب فعله فيستعمل نفوذه الفعلي أو المزعوم على موظف مختص بالعمل للقيام بعمل غير مشروع لصالحه أو لصالح شخص آخر، كما اتهمه بالاشتغال في التجارة حيث إن المدعى عليه لم يقم بذلك على سبيل الاحتراف والتكرار وإنما بالسعي عبر التوسط بين البائع والمشتري بحكم وكالته لزوج أخته (صاحب الأراضي) ويشترط لثبوت المخالفة أن يكون ذلك على سبيل الاحتراف، بينما تهمة الافتئات بحق من حقوق الرعية لم تجد الدائرة أوراق القضية، وما ورد في أدلة الادعاء غير كاف لإثبات التهمة ولعدم وجود أدلة وقرائن قوية.