حسن علي العمري

الخطف

الثلاثاء - 02 أكتوبر 2018

Tue - 02 Oct 2018

هذا الأسلوب موغل في القدم شدّدت على عقوبته كافة التشريعات القديمة والحديثة، ولعل من أوائل التشريعات التي تطرقت له بهذا الوصف هي شريعة حمورابي التي جعلت عقوبته الإعدام، وقسمته بعد ذلك عدة تشريعات لأنواع متعددة وإن كان التشريع الجنائي الإسلامي تركه ضمن الإطار التعزيري ولم يحدد له عقوبة معينة.

وما زالت العديد من التشريعات الجنائية والسلطات العدلية تبتعد عن التكييف الحقيقي لهذا النوع من الإجرام رغم تكرر حدوثه في الواقع المعاش بصور وحالات عدة ومتنوعة إذ يعتمد على الأخذ بالسرعة أو القهر لإخراج المأخوذ من يدي حائزه.

وقد تأخذ أساليب الخطف منحى آخر لا يعتمد على القهر والسرعة وعنصر المفاجأة كالإغراء أو الاستدراج أو الاحتجاز، وإن كانت في مؤداها الإجمالي تعبير شديد الوضوح عن نزع للشيء من موقعه الأصلي إلى مكان آخر تنقطع صلته بذلك المكان دون إرادته لهدف غير مشروع، لذا يستبعد من هذا التصنيف كل ادعاء لا يصاحبه قوة أو احتيال.

وتطال جريمة الخطف الأطفال من حديثي الولادة وغيرهم كما ترد على كبار السن بعد الطفولة لغايات متعددة، كما تقع على الممتلكات المنقولة بغض النظر عن حجمها.

وفي بعض المجتمعات تجده يمارس على جنس الإناث فيبررها الفاعل بأن هدفه ليس الإيذاء أو الحصول على منفعة مادية خالصة فتخطف النساء والفتيات بذريعة الزواج منهن لتتساهل حينها بعض القوانين مع تلك الوقائع فتعدها شروعا وليست جريمة كاملة إلا أنها تساوي بينها في العقوبة فيما تشريعات أخرى تعد إتمام الزواج في هذه الحالة من أسباب سقوط العقوبة، وهذا مؤشر جلي ينبئ عن وجود فراغ تشريعي يجب سده منعا لأي تأويلات من أطراف هذه الحوادث لا سيما إذا اعتمد في أساسه على الإكراه وتوفر فيه ركنا الفعل المادي الأساسي، وهما إخراج المجني عليه من موقعه الأصلي، واحتجازه في مكان آخر، وبالتالي فعند عدم توفر أي من الفعلين فلا يمكن عدها خطفا، وإنما يتم تكييفها وفقا للركن القائم فيها، كما أن الخطف لا يتم إذا كان الشخص انتقل من موقعه بإرادته المطلقة إلى موقع آخر ثم بقي فيه فترة من الزمن ما لم يكن صغيرا في السن.

ويجب النظر في المدة التي يبقى فيها الشخص بعيدا عن موقعه الأصلي، فكلما طالت المدة لبقاء المخطوف في حيازة الخاطف كانت ظرفا مشددا للعقوبة، فضلا عما إذا صاحبها خلال تلك المدة أي سلوكيات مخالفة للآداب والأخلاق أو عدوانية أو أفعال تشكل في حد ذاتها جريمة.

وتعد أعمال المساهمة هنا أفعالا أصلية يعد مرتكبها فاعلا للجريمة، إضافة إلى أنها جريمة مستمرة تتم كتلة واحدة لا تتابع فيها.

ويسري على هذه الجريمة الشروع كغيرها عندما يحاول أحد ارتكابها ولا ينجح لأي سبب خارج عن إرادته لأنه لو تم له ما أراد لأصبحت جريمة تامة.

  • تقع جريمة الخطف على الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات، سواء بهدف التبني أو خلافه كالاتجار بالأشخاص

  • من غايات مثل هذا الإجرام احتجاز المخطوف ومساومة حائزه لذويه للحصول على فدية من المال أو خلافه

  • من الصور السائدة بخلاف خطف الأشخاص خطف الطائرات وهي في حالة طيران سواء باستخدام العنف بالسلاح أو التهديد بالتخويف باستخدام أي وسيلة ضارة ولو لم تكن حقيقية

  • لا تقوم جريمة الخطف ضد قائدي وسائل النقل بحق من يركب معهم عندما يتجه أحدهم بالراكب إلى مكان آخر غير المطلوب لأغراض مخلة ما لم يستخدم القوة أو الإكراه




[email protected]