فعل فتاة الطائف ليس جريمة تحرش

الاحد - 15 يوليو 2018

Sun - 15 Jul 2018

تنتظر «فتاة الطائف» إيقاع عقوبة نظام التحرش بحقها بسجن لا يزيد عن عامين أو غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا في حال أقرت النيابة العامة فعلتها بالتحرش.

وفي حال نظر القاضي للقصد الجنائي للحالة وخلفيات الواقعة فإنها تخضع للعقوبة التعزيرية من القاضي بعد توجيهها للنيابة العامة.

جاء ذلك بعد أن أحالت شرطة منطقة مكة المكرمة قضية امرأة مشاركة في حضور مهرجان سوق عكاظ إلى النيابة العامة على خلفية اعتلائها المسرح وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، وإيقافها بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف.

من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، أن نظام التحرش جاء في تعريفه للمادة الأولى هو كل قول أو فعل أو إشارات ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه.

‫وعليه يرى أنها ليست جريمة تحرش، ولا نستطيع أن نتوسع في التجريم، وخاصة أن المادة اشترطت أن يكون الفعل ذا مدلول جنسي، وهذا الأخير لم يتضح بعد، ومن الضروري الأخذ بالاعتبار مسرح الجريمة وملابسات الوقائع، لأنها مهمة وتعد من العناصر الأساسية في التوصيف، الأمر الذي قد ينتفي معه الركن المعنوي لتوافر العلنية.



وعن انطباق المادة من عدمه فإنه يرجع للنيابة العامة في تكييفها، والقضاء في اعتماد الوصف الصحيح.

وأوضح زمزمي في حديثه لـ»مكة» بنظره أن الوصف الأقرب مبدئيا لهذه الواقعة هو مخالفة الآداب العامة والشريعة الإسلامية، والعادات بما يوجب العقوبة التعزيرية، وهي سلطة تقديرية لدى قاضي الموضوع.

وأكد زمزمي في حديثه فيما لو كان التأصيل تحرشا فإن العقوبة هي المنصوص عليها في المادة السادسة الفقرة الأولى بالسجن بمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمرتكب جريمة التحرش.

وأضاف أن القاضي يقوم بدراسة الظرف الواقعي للفتاة إن كان عمرها أقل من 18، أو قاصرة، أو مريضة نفسيا، لذلك تحول الحالة للنيابة العامة لتدرسها، وللقضاء ليراها، وبناء عليها تقدر العقوبة التعزيرية عليها وفق ما قامت به من مخالفة للآداب العامة والنظام العام للدولة.

فتاة الطائف بين عقوبتين:

1 إن صنفت فعلتها بجريمة تحرش بحسب المادة الأولى لنظام التحرش فتسجن بما لا يزيد عن سنتين أو غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 عقوبة »تعزيرية« ينظر بها القاضي بحسب الواقعة وتترتب على:

  • كون الفعل مقصودا

  • عمر الفتاة

  • حالتها النفسية.