أقر برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان غرامات مالية على عدد من منشآت الوساطة العقارية بعد ارتكابها 3 آلاف مخالفة تنظيمية رصدت خلال جولات لفريق الإشراف والرقابة على منشآت حول المملكة، إذ بلغت 6 آلاف جولة رقابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية توعوية واستجابة للبلاغات المقدمة.
ويأتي إقرار هذه الغرامات على المنشآت المخالفة في إطار حماية المستهلك وتنظيم قطاع الإيجار والارتقاء بجودة خدماته، حفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة ويحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
وتطبق العقوبات والغرامات على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 334، حيث أكدت اللائحة على أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إضافة إلى عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو جاز تجديده لمدة أخرى ويشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب، فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها، بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا، وفي حال تعددت المخالفات يمكن أن تتعدد العقوبات.
وكان «إيجار» أطلق مسبقا خدمة البلاغات على المخالفات عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف.
المخالفات شملت
- تسجيل عقود إيجار سكنية خارج شبكة خدمات الإيجار
- تجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ 2.5%
- ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة
- مخالفات أخرى
ويأتي إقرار هذه الغرامات على المنشآت المخالفة في إطار حماية المستهلك وتنظيم قطاع الإيجار والارتقاء بجودة خدماته، حفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة ويحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
وتطبق العقوبات والغرامات على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 334، حيث أكدت اللائحة على أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إضافة إلى عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو جاز تجديده لمدة أخرى ويشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب، فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها، بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا، وفي حال تعددت المخالفات يمكن أن تتعدد العقوبات.
وكان «إيجار» أطلق مسبقا خدمة البلاغات على المخالفات عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف.
المخالفات شملت
- تسجيل عقود إيجار سكنية خارج شبكة خدمات الإيجار
- تجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ 2.5%
- ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة
- مخالفات أخرى