منع صرف مياه محطات الوقود دون معالجتها
السبت / 19 / شعبان / 1439 هـ - 17:15 - السبت 5 مايو 2018 17:15
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، على العمل بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بعد إجراء بعض التعديلات على اللائحة السابقة، حيث نصت على منع صرف المياه بعد الاستعمال بالمحطات على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقا بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وحددت اللائحة أن تكون النشـاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك الترفيهية والتجارية وسـكن العمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام، كما حددت أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويجوز أن يكون البناء من دورين - عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات - بشرط أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن 9 أمتار.
ووفقا للتعديلات الجديدة فإنه يتعين عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه، والمعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وفق الاشتراطات البيئية والصحية في اللائحة، وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي.
وبشأن تركيب خزانات الوقود اشترطت تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات حسب متطلبات هيئة الأرصاد.
وحول الاشتراطات اللازمة لحماية الخزانات ومنع تسرب الوقود منها، نصت على (حماية ملحقات وتركيبات الخزان بحيث يتحمل مرور السيارات عليها مع ضمان عدم التسريبات)، وفيما يتعلق بإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حاليا، فقد نصت على أن تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة كلا حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل وتتولى الأمانة أو البلدية مراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة في لائحة محطات الوقود وعدم اسـتثناء أي شرط منها عدا اشتراطات الأبعاد داخل المحطة والمساحة والمسافات بين المحطات على أن لا تتعارض مع السلامة العامة.
وفيما يخص التزامات المرخص له بالبناء، فقد نصت على 'تطبيق جميع الشروط البيئية الخاصة لكل محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة'.
اللائحة صنفت المحطات إلى 4 فئات:
(أ) تقع على طريق إقليمي ومساحتها 10 آلاف متر مربع
(ب) تقع على طريق إقليمي ومساحتها 6 آلاف متر مربع
(ج) تقع في مخطط معتمد داخل المدينة ومساحتها 3 آلاف متر مربع
(د) تقع في مخطط معتمد داخل المدينة ومساحتها ألفا متر مربع
التعديلات تضمنت اشتراطات الموقع
- ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة عن 50 كلم
- ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن 20 كلم
- ألا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن 300 متر
- ألا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء.
- ألا تقل المسافة بين المحطة والموقع الآخر عن 25 مترا ومنها المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية
- تطبق الاشتراطات الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى
- السماح بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية (1435 /1450)، ويلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة
- إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية تقع بين مراحل التنمية العمرانية أو خارجها فالموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها.
وحددت اللائحة أن تكون النشـاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك الترفيهية والتجارية وسـكن العمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام، كما حددت أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويجوز أن يكون البناء من دورين - عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات - بشرط أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن 9 أمتار.
ووفقا للتعديلات الجديدة فإنه يتعين عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه، والمعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وفق الاشتراطات البيئية والصحية في اللائحة، وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي.
وبشأن تركيب خزانات الوقود اشترطت تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات حسب متطلبات هيئة الأرصاد.
وحول الاشتراطات اللازمة لحماية الخزانات ومنع تسرب الوقود منها، نصت على (حماية ملحقات وتركيبات الخزان بحيث يتحمل مرور السيارات عليها مع ضمان عدم التسريبات)، وفيما يتعلق بإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حاليا، فقد نصت على أن تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة كلا حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل وتتولى الأمانة أو البلدية مراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة في لائحة محطات الوقود وعدم اسـتثناء أي شرط منها عدا اشتراطات الأبعاد داخل المحطة والمساحة والمسافات بين المحطات على أن لا تتعارض مع السلامة العامة.
وفيما يخص التزامات المرخص له بالبناء، فقد نصت على 'تطبيق جميع الشروط البيئية الخاصة لكل محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة'.
اللائحة صنفت المحطات إلى 4 فئات:
(أ) تقع على طريق إقليمي ومساحتها 10 آلاف متر مربع
(ب) تقع على طريق إقليمي ومساحتها 6 آلاف متر مربع
(ج) تقع في مخطط معتمد داخل المدينة ومساحتها 3 آلاف متر مربع
(د) تقع في مخطط معتمد داخل المدينة ومساحتها ألفا متر مربع
التعديلات تضمنت اشتراطات الموقع
- ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة عن 50 كلم
- ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن 20 كلم
- ألا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن 300 متر
- ألا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء.
- ألا تقل المسافة بين المحطة والموقع الآخر عن 25 مترا ومنها المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية
- تطبق الاشتراطات الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى
- السماح بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية (1435 /1450)، ويلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة
- إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية تقع بين مراحل التنمية العمرانية أو خارجها فالموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها.