15 ألفا لتاجر التأشيرة

أقرت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية التي بدأ العمل بها أمس غرامات تتفاوت بين 5 آلاف ريال و15 ألفا على كل من يثبت أنه باع تأشيرة على أن تتعدد العقوبة بتعدد التأشيرات التي بيعت.
وكذلك نصت اللائحة على استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة، إضافة إلى منع المخالف من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال الموقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات.
وتضمنت اللائحة مواد وعقوبات كثيرة أبرزها تغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 4 آلاف ولا يزيد على 8 آلاف إذا ثبت عدم صحة العنوان الذي قدمه طالب تأشيرات الأعمال الموقتة أو الموسمية أو ممثله المسؤول.


حددت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية، والتي بدأ العمل بها انطلاقا من أمس، عقوبات على مخالفي أحكامها، ومنها يغرم كل من يثبت بيعه تأشيرتها بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال، ولا يزيد على 15 ألف ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد التأشيرات التي بيعت، كما يتم استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة، إضافة إلى منع المخالف من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال الموقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات.
وفي حال ثبت عدم صحة العنوان الذي قدمه طالب تأشيرات الأعمال الموقتة أو الموسمية أو ممثله المسؤول، سواء العنوان الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو الموقت، نصت اللائحة على تغريم صاحب العمل بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف ريال، ولا تزيد على ثمانية آلاف ريال، وإذا لم يقدم صاحب العمل نسخة من عقود العمل للجهة المؤيدة لطلب التأشيرات وفقا للائحة، يعاقب بغرامة مقدارها 100 ريال عن كل عقد عمل لم يقدم نسخته.
وإذا لم يقدم صاحب العمل بيانات بالعمال الموسميين للجهات المحددة في اللائحة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال.
ويعاقب من يخالف حكم اللائحة بشأن تقديم عقدٍ عملٍ لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية، بغرامة لا تقل عن 1000ريال عن كل تأشيرة، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة لم يرد في شأنه حكم خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن 500 ريال، ولا تزيد على 1000 ريال.

تأشيرة العمل الموقت

وعرفت اللائحة تأشيرة العمل الموقت بالتأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز سنة، ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج، وأن تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموقت خلال سنة من تاريخ صدورها.
وحددت مدة الإقامة بتأشيرة العمل الموقت بستة أشهر كحد أعلى، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم.
ويجوز بقاء حامل تأشيرة العمل الموقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله الأول إلى المملكة بموجب هذه التأشيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها، ولا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل الموقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله الأول إلى المملكة بموجب هذه التأشيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.
وتقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل الموقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.

تأشيرة العمل الموسمي

وعرفت اللائحة تأشيرة العمل الموسمي بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة موقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج، وأن تكون صلاحية الاستفادة منها لموسم الحج الذي صدرت لأجله.
وحددت مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر كحد أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ولا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، وأن يكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.
واشترطت أن يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأميناً إلى وزارة العمل مقداره 2000 ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده، أو إلغاء التأشيرة.
وتقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام.

الإجراءات

وفي استعراض للائحة الإجراءات نصت على أنه يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقد عمل موقع من طرفي العقد لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية، وتدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
يشار إلى أن اللائحة التي بدأ العمل بها وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 2-11-1428هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.